×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 يُشغله أَوْ يُشوِّش عليه صلاتَه وكذلك لا ينبغي للإِنْسان أَنْ يُصلِّيَ في مكانٍ فيه صُوَرٌ معلَّقةٌ أَوْ منصوبةٌ. لأَنَّ في هذا تشبهًا بالذين يعبدون الصُّوَرَ هذا مِن ناحيةٍ. ومن ناحيةٍ ثانيةٍ أَنَّ هذه الصُّوَرَ إِذا كانت أَمَامَهُ تُشوِّشُ عليه صلاتَه وينشغل بالنَّظر إِليها.

* أَمَّا قضيَّةُ لُبْسُ المَرْأَةِ للحَلْيِ وهي في الصَّلاة، فهذا أَيْضًا مِن الشَّواغل التي تُشغل المصلِّيةَ فلا ينبغي أَنْ تعملَ في صلاتها عملاً يُشغلها عنها بل تُؤَخِّرُ لُبْسَ الحلي أَوْ لُبْسَ المصاغ إِلى أَنْ تفرغَ مِن الصَّلاة، لكنْ لو فعلت هذا ولَبِسَتْهُ ولم يستهلكْ وقتًا طويلاً ولم يستهلكْ عملاً كثيرًا، فإِنَّ صلاتَها صحيحةٌ؛ لأَنَّ العملَ اليسيرَ لا يُؤَثِّرُ على الصَّلاة كتعديل الثَّوب والعمامةِ ولُبْسِ السَّاعة وما أَشْبه ذلك.

حُكْمُ قراءَةِ بعضِ السُّوَرِ غيرِ مُرَتَّبَةِ أَثْناءَ الصَّلاة

س182- أَحْفَظُ بعضَ سُوَرِ القُرْآنِ الكريمِ وفي الصَّلاة لا أُرتِّبُها على حسب مواضعِها في المصحف عند القراءَةِ، فهل عليَّ حَرَجٌ إِذا قَرَأْتُها غيرَ مرتَّبةٍ؟

* ينبغي ويتأَكَّد ترتيبُ السُّوَرِ كما هي في المصحف، بأَنْ يقرأَ في الرَّكعةِ الأُوْلى سورةً ثمَّ يقرأَ في الرَّكعةِ الثَّانيةِ مِن السُّوَرِ التي بعدها، ولا يعكس بأَنْ يقرأَ سورةً في الرَّكعة الأُوْلى ثمَّ يقرأَ في الرَّكعةِ الثَّانيةِ مِن السُّورة التي قبلها في المصحف، هذا خِلافُ الأَوْلى ولأَنَّ المصاحفَ رُتِّبتْ هكذا إِمَّا بنصٍّ مِن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإِمَّا باجتهاد الصَّحابة، وفي المخالفة لهذا العمل تفريطٌ كبيرٌ، لكن لو فعل هذا فصلاتُه صحيحةٌ، لو قَرَأَ سورةً ثمَّ قَرَأَ في الرَّكعةِ الثَّانيةِ السُّورةَ التي قبلها،


الشرح