×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 صلاتُه صحيحةٌ، لكنَّه يكون قد فعل خِلافَ الأَوْلى أَوْ خلافَ الواجبِ عند بعض العلماءِ، والله أَعْلم.

مَن رَأَى ثُعْبانًا تحت قَدَمِه عندما بَدَأَ في الصَّلاة

س183- عندما بَدَأْتُ في الصَّلاة؛ رَأَيْتُ ثُعْبانًا تحت قدمي؛ ماذا يجب عليَّ في هذه الحالةِ؟ هل أُسلِّم أَمْ أَسْتمرُّ في صلاتي؟

* إِذا رَأَيْتَ في الصَّلاة ثُعْبانًا أَوْ عقربًا وأَنْتَ تصلِّي؛ فإِنَّ المشروعَ أَنْ تقتلَه وأَنْ تستمرَّ في صلاتك؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «اقْتُلُوا الأَْسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ: الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ» ([1])؛ فإِذا عرَض لك الثُّعْبانُ؛ فاقْتُلْهُ بما يحضرك مِن العصا أَوِ الحِجارةِ أَوْ غيرِ ذلك، واسْتَمِرْ في صلاتك، ولا تَقْطَعْها.

حُكْمُ حَمْلِ السِّلاح أَوْ رُتَبٍ عسكريَّةٍ أَثْناءَ الصَّلاة

س184- هل يجوز لرجلٍ أَنْ يصلِّيَ حاملاً سِلاحَه، وإِذا كان حاملاً رُتْبَةٍ عسكريَّةٍ؛ فهل يجب عليه خَلْعُها أَمْ لا؟

* قضيَّةُ حَمْلِ السِّلاح: إِذا كان في حال خوفٍ؛ فلا بَأْسَ بذلك، بل قد أَمَرَ اللهُ تعالى به في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ [النساء: 102]؛ فإِذا كانت الحالةُ حالةَ خوفٍ مِن هجومِ العدوِّ على المسلمين؛


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (921)، والترمذي رقم (390)، وابن ماجه رقم (1245).