صلاتُه صحيحةٌ،
لكنَّه يكون قد فعل خِلافَ الأَوْلى أَوْ خلافَ الواجبِ عند بعض العلماءِ، والله أَعْلم.
مَن رَأَى ثُعْبانًا تحت قَدَمِه عندما بَدَأَ في الصَّلاة
س183-
عندما بَدَأْتُ في الصَّلاة؛ رَأَيْتُ ثُعْبانًا تحت قدمي؛
ماذا يجب عليَّ في هذه الحالةِ؟ هل أُسلِّم أَمْ أَسْتمرُّ في صلاتي؟
*
إِذا رَأَيْتَ في الصَّلاة ثُعْبانًا أَوْ عقربًا وأَنْتَ
تصلِّي؛ فإِنَّ المشروعَ أَنْ تقتلَه وأَنْ تستمرَّ في صلاتك؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلى
الله عليه وسلم قال: «اقْتُلُوا الأَْسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ: الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ»
([1])؛
فإِذا عرَض لك الثُّعْبانُ؛ فاقْتُلْهُ بما يحضرك مِن العصا أَوِ الحِجارةِ أَوْ غيرِ
ذلك، واسْتَمِرْ في صلاتك، ولا تَقْطَعْها.
حُكْمُ حَمْلِ السِّلاح أَوْ رُتَبٍ عسكريَّةٍ أَثْناءَ الصَّلاة
س184-
هل يجوز لرجلٍ أَنْ يصلِّيَ حاملاً سِلاحَه، وإِذا كان حاملاً رُتْبَةٍ عسكريَّةٍ؛
فهل يجب عليه خَلْعُها أَمْ لا؟
* قضيَّةُ حَمْلِ السِّلاح: إِذا كان في حال خوفٍ؛ فلا بَأْسَ بذلك، بل قد أَمَرَ اللهُ تعالى به في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ﴾ [النساء: 102]؛ فإِذا كانت الحالةُ حالةَ خوفٍ مِن هجومِ العدوِّ على المسلمين؛
([1])أخرجه: أبو داود رقم (921)، والترمذي رقم (390)، وابن ماجه رقم (1245).