×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 فإِنَّهم يحملون سلاحَهم في الصَّلاة، أَمَّا في غير حالةِ الخوفِ؛ فإِذا كان هذا السِّلاحُ خفيفًا، وليس فيه نجاسةٌ؛ فلا بَأْسَ بحَمْلِه، أَمَّا إِذا لم يكنْ خفيفًا، أَوْ كان فيه نجاسةٌ؛ فإِنَّه لا يجوز حَمْلُه؛ لأَنَّه يُشغل عن الصَّلاة إِنْ كان غيرَ خفيفٍ، وإِذا كان فيه نجاسةٌ؛ فلا يجوز للمصلِّي أَنْ يَصْحَبَ ما فيه نجاسةٌ.

* أَمَّا الرُّتْبةُ العسكريَّةُ: إِنْ كانت صُوَرًا وتماثيلَ؛ فلا يجوز حملُها؛ لا في الصَّلاة ولا في غيرها، وفي الصَّلاة أَشدُّ، أَمَّا إِذا كانت خاليةً مِن الصُّوَرِ أَوِ التَّماثيلِ؛ فلا بَأْسَ بذلك. والله أَعْلم.

الضَّحكُ في الصَّلاة

س185- هل الضَّحِكُ في الصَّلاة يُفسد الوضوءَ؟

* الضَّحكُ تبطل به الصَّلاةُ؛ لأَنَّه - كالكلام - يدلُّ على عدم الخشوع، وقد أَجْمعَ العلماءُ أَنَّه إِذا قَهْقَهَ في الصَّلاة؛ بطلتْ، أَمَّا التَّبسُّمُ؛ فلا يُبطل الصلاة؛ لأَنَّه ليس كلامًا، أَمَّا الوضوءُ؛ فلا يبطل بالقَهْقَهَةِ على الصَّحيح مِن قوليْ العلماءِ، والحديثُ الواردُ في ذلك ضعيفٌ، ولكنْ إِنْ قَهْقَهَ في الصَّلاة؛ بطلتْ، واسْتُحِبَّ له الوضوءُ؛ لأَنَّه أَذْنَبَ ذنبًا، فيُستحبُّ له الوضوءُ.

حُكْمُ صلاةِ المنفرد

س186- هناك مَن يقول: إِنَّه لا تجوز الصَّلاةُ للمنفرد خلفَ الصَّفِّ؛ ما صِحَّةُ هذا القولِ؟


الشرح