* وَرَدَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّه قال: «لاَ صَلاَةَ لِلَّذِي
خَلْفَ الصَّفِّ» ([1])، أَوْ: «لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» ([2]).
*
وعليه كثيرٌ مِن أَهْلِ العلم: أَنَّه لا يجوز للإِنْسان أَنْ يُصلِّيَ
خلفَ الصَّفِّ ركعةً كاملةً، أَمَّا لو أَحْرَمَ الإِنْسانُ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ،
وقبلَ أَنْ يركعَ جاءَ معه آخَرُ؛ صَحَّتْ صلاتُه.
*
أَمَّا لو صلَّى مع الإِمام ركعةً فأَكْثرَ وَحْدَهُ؛ فإِنَّ
هذا لا يصحُّ؛ للحديث: «لاَ صَلاَةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» ([3]).
*
وبعضُ العلماءِ يُجيز صلاةَ الفذِّ خلفَ الصَّفِّ للضَّرورة؛
بحيث إِمَّا أَنْ يُصلِّيَ فذًّا، وإِمَّا أَنْ يُصلِّي وَحْدَهُ غيرُ مقتدٍ بالإِمام؛
فإِنَّه في مثل هذه الحالةِ يرى بعضُ أَهْل العلم أَنَّ صلاةَ هذا الفذِّ صحيحةٌ للضَّرورة،
والصَّحيحُ الأَوَّلُ. والله أَعْلم.
حُكْمُ الصَّلاة وبعضُ العَوْرَةِ مكشوفةٌ
س187-
ما حُكْمُ مَن صلَّى وبعضٌ مِن عورتِه مكشوفٌ، ولم يَدْرِ حتَّى انْتَهاءِ الصَّلاة؛
حيث نبَّهه أَحَدُ المصلِّين على ذلك؛ فهل صلاتُه صحيحةٌ أَمْ عليه القضاءُ؟
*
لا شكَّ أَنَّ سِتْرةَ العَوْرةِ مِن شروط الصَّلاة مع الأَرْكان.
قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ رحمه الله: «أَجْمعَ أَهْلُ العلم على فساد صلاةِ مَن صلَّى عُرْيَانًا وهو يقدر على اللِّباس»، أو كما قال.
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1003)، وابن أبي شيبة رقم (5888).