فسَتْرُ العورةِ مِن شروط صِحَّةِ الصَّلاة، إِذا أَمْكن،
وما وَرَدَ في السُّؤَال مِن أَنَّ هذا المصلِّي انْكَشَفَ بعضُ عَوْرَتِه فلم يعلمْ
بذلك حتَّى فرغ مِن الصَّلاة ونبَّهه الحاضرون؛ هذا فيه تفصيل:
*
إِن كان هذا الذي انكشف شيئًا كثيرًا؛ فإِنَّه يُعيدُ الصَّلاةَ.
*
أَمَّا إِذا كان شيئًا قليلاً ولم يَتَعَمَّدْهُ؛ فصلاتُه
صحيحةٌ إِنْ شاءَ الله؛ بدليل: أَنَّ عُمَرَو بنَ سَلَمَةَ رضي الله عنه كان يُصلِّي
بأَصْحابه وهو صغيرُ السِّنِّ، وكان إِذا سَجَدَ؛ انْكَشَفَ شيءٌ مِن عَوْرَتِهِ، فيراه
النِّساءُ مِن وَراءِ الصَّفِّ، ولم يُعدِ الصَّلاةُ وكان هذا في عهد النَّبيِّ صلى
الله عليه وسلم. فدلَّ على أَنَّه إِذا انْكشف شيءٌ مِن العورة وهو يسيرٌ، ولم يَتَعَمَّدْهُ؛
فإِنَّ صلاتَه صحيحةٌ.
*
أَمَّا إِذا تعمَّد وتركَه ولم يَسْتُرْهُ مع القُدْرة؛ فصلاتُه
باطلةٌ، ولو كان يسيرًا. والله أَعْلم.
حُكْمُ مَن صلَّى وبعد التَّسْليمِ
تذكَّر أَنَّه على غير طهارة
س188-
دخلتُ المسجدَ وصليتُ، وقبلَ أَنْ أُسلِّمَ تذكرتُ أَنِّي لستُ بطاهرٍ، فأَتَمَمْتُ
الصَّلاةَ؛ فما حكمُ الشَّرعِ في هذه الصَّلاةِ؟ وهل عليَّ أَنْ أُعِيدَ الصَّلاةَ؟
*
إِذا دخلتَ في الصَّلاة، ثمَّ تذكرتَ أَنَّك على غيرِ طهارةٍ؛
وجب عليك أَنْ تنصرفَ وأَنْ تتوضأَ وتَسْتَأْنِفَ الصَّلاةَ مِن جديد، ولا يجوز أَنْ
تستمرَّ في الصلاة.
*
وإِنْ تذكَّرتَ بعد إِتْمام الصَّلاة أَنَّك لستَ على طهارةٍ؛
وجب عليك أَنْ تتوضَّأَ وأَنْ تُعِيدَ الصَّلاةَ التي صَلَّيْتَها.