على طهارةٍ خطأٌ كبيرٌ، فالواجبُ عليك أَنْ تنصرفَ وأَنْ
تخرجَ مِن المسجد وتَتَوَضَّأُ، وترجعُ لإِدْراك ما بقي مِن الصَّلاة مع الجماعة.
حُكْمُ الصَّلاة الخاطئَةِ مِن أَوَّلِها إِلى آخِرِها
س192-
إِنَّ جَدَّتِي لوالدي تصلِّي الصَّلواتِ الخمسِ المفروضةِ عليها كاملةً، ولكن للأَسَف
إِنَّ صلاتَها خاطئَةٌ مِن أَوَّلِها إِلى آخرها حيثُ إنَّها لا تركع بعضَ الأَحيان
ولا تقرأُ التَّحِيَّاتِ وتقرأُ الفاتحةَ بدلَ التَّحِيَّات، بالإِضافة أَنَّها تُسلِّم
بعد كلِّ ركعةٍ وهذا شيءٌ ممَّا تفعله ولم نَرْضَ بما تفعل حيثُ قام أَخِي الكبيرِ
بتوضيح أَنَّ صلاتَها خاطئَةٌ، وكان رَدُّ الفعل أَنْ شَتَمَتْنَا وفَضَحَتْنَا وأَخَذَتْ
تبكي وحتَّى لو علَّمناها الصَّلاة الصحيحةَ لا تستطيع أَنْ تتعلَّمها لأَنَّها تعوَّدتْ
على صلاتها. فهل عليها إِثْمٌ في ذلك؟ وهل يجب علينا شيءٌ؟ وماذا نفعل؟
*
هذه المَرْأَةُ لا تَخْلُو مِن إِحْدى الحالتينِ:
الأُوْلى:
أَنْ تكونَ حالتُها العقليَّةُ مُخْتلَّةٌ ولا تفهم ما يُقال لها فهذه لا حَرَجَ عليها؛
لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16]. فلا حَرَجَ عليها مادام
أَنَّكم بَيَّنْتُمْ لها الخطأَ، ولم تستطع أَنْ تفهمَ فلا حرجَ عليها إِنْ شاءَ الله؛
لأَنَّ هذا هو منتهى قُدْرتِها.
الحالة الثانية: أَمَّا إِذا كانت عقليَّتُها سليمةً وإِنَّما فعلتْ هذا عن جَهْلٍ فهذه لا عُذْرَ لها؛ لأَنَّ الجاهلَ إِذا وَجَدَ مَن يفهمه ويعلِّمه زَالَ عُذْرُهُ، ووجبَ عليه أَنْ يَأْخُذَ طريقَ الصَّواب، فالواجبُ عليكم أَنْ تكرِّروا طريقَ التَّفْهيم، وأَنْ تُخوِّفوها بالله وأَنَّ هذا لا يُبْرِي ذِمَّتَها، هذا ما يَسَعُكُمْ فإِنِ اسْتقامتْ فالحمدُ لله، وإِلاَّ فقد أَدَّيْتُمْ الواجبَ واسْأَلُوا اللهَ لها الهِدايةَ.