×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 بعضُ العلماءِ، لكن لا ينكر على مَن فَعَلَه ولا مَن تَرَكَه؛ لأَنَّ المَأْمُومَ مشروعٌ في حقِّه قراءَةُ الفاتحة، ومشروعٌ له الاستماعُ لقراءَةِ إِمامه، فمِن أَجْل الجمعِ بين المَصْلحتين؛ استحسن بعضُ العلماءِ هذه السَّكْتةَ. والله أعلم.

حُكْمُ الصَّلاةِ وراءَ الإِمامِ الَّذي لا يُتْقِنُ الفاتحةَ

س126- ما حُكْمُ الصَّلاةِ وراءَ الإِمامِ الذي لا يُتْقِنُ الفاتحةَ؟ وهل يتساوى الأَمْرُ إِذا كانت الصَّلاةُ سِرِّيَّةً أَمْ جهريَّةً؟ وإِذا كان الإِمامُ يُتقن الفاتحةَ ولكنَّه يُخْطِئُ كثيرًا فيما سواها؛ فما الحُكْمُ في ذلك؟

* إِذا كان إِخْلالُه بالفاتحة يُخِلُّ بالمعنى؛ فهذا لا تجوز الصَّلاةُ خلفَه إلاَّ لمَن هو مِثْلُه؛ لأَنَّ قراءَةَ الفاتحةِ على الوجهِ الصَّحيحِ رُكْنٌ مِن أَرْكان الصَّلاة؛ فلا تصحُّ الصَّلاةُ خلفَ مَن يَلْحَنُ فيها لَحْنًا يُخِلُّ بالمعنى؛ كما لو كان يقرأُ ﴿أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ [الفاتحة: 7]: «أنعمتُ»؛ بالضَّمِّ، أَوْ: ﴿ٱلۡعَٰلَمِينَ [الفاتحة: 2]: «العالِمين»؛ بكَسْرِ اللاَّم؛ هذا يُخِلُّ بالمعنى؛ فلا يجوز الصَّلاةُ خلفَ مَن هذه حالُه.

* أَمَّا إِذا كان اللَّحْنُ لا يُحيل المعنى؛ فهذا أَيْضًا لا يجعل إِمامًا وهناك مَن هو أَحْسنُ منه قِراءَةً.

* وأَمَّا اللَّحْنُ في غيرها مِن السُّوَرِ؛ فتصحُّ معه الصَّلاةُ. لكنْ لا ينبغي للمسلمِ أَنْ يتساهلَ في قراءَة القُرْآنِ، بلْ يجب عليه قراءَةُ القُرْآنِ بالإِتْقان ما أَمْكن ذلك على الوجهِ الصَّحيحِ، ولكنَّ صلاتَه صحيحةٌ، وصلاةَ مَن خلفَه صحيحةٌ إِذا لَحَنَ في غير الفاتحة. لكنْ إِذا كان هناك مَن هو أَحْسنُ منه؛ فلا ينبغي أَنْ يُتَّخَذَ إِمامًا، بلْ يُخْتارُ للصَّلاة الأَجْوَدُ


الشرح