ولو أَنَّ الإِنْسانَ صلَّى التَّراويحَ، وأَوْتَرَ مع الإِمام،
ثمَّ قام من اللَّيل وتَهَجَّدَ؛ فلا مانعَ من ذلك، ولا يعيد الوِتْرَ، بل يكفيه الوِتْرُ
الذي أَوْتَرَهُ مع الإِمام، ويتهجَّد من اللَّيل ما يسَّر اللهُ له، وإِنْ أَخَّرَ
الوِتْرَ إِلى آخِر صلاةِ اللَّيل؛ فلا بَأْسَ، لكنْ تَفُوتُهُ متابعةُ الإِمام، والأَفْضلُ
أَنْ يتابعَ الإِمامَ وأَنْ يُوتِرَ معه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ
مَعَ الإِْمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»([1])، فيُتابع الإِمامَ، ويُوتر معه، ولا يمنع هذا مِن أَنْ يقومَ
آخرَ اللَّيل ويتهجَّد ما تيسَّر له.
صِفةُ صلاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم للتَّراويح والتَّهجُّدِ والوِتْرِ
س218-
ما هي صفةُ صلاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم للتَّراويح
والتَّهجُّدِ والوِتْرِ من حيث العددِ والكيفيَّةِ والوقتِ؟
* الثَّابتُ عنه صلى الله عليه وسلم: «أَنَّه مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً» ([2])، وفي روايةٍ: «عَلَى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً»([3])، لكنَّه صلى الله عليه وسلم كان يُطيل القيامَ ويُطيل الرُّكوعَ والسُّجودَ، ويكثر مِن الدُّعاءِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ حتَّى إِنَّه كما في حديثِ حُذَيْفَةَ: «قَرَأَ بالبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ وَآلِ عِمْرَانَ، وَكَانَ يَقْرَأُ مُترسِّلاً وكان يدعو عند آياتِ الرَّحْمة ويستعيذُ عند آياتِ العذاب، وإِذا مرَّ بآيةٍ فيها تسبيحٌ سبَّح عليه الصلاة والسلام، وكان ركوعُه نحوًا مِن قيامِه - أي قريبًا من قيامِه - وكان سجودُه قريبًا من قيامِه» ([4])،
([1])أخرجه: الترمذي رقم (806)، والنسائي رقم (1609)، وابن ماجه رقم (1327).