×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

* وما ذاك إلاَّ لأَنَّ المَرْأَةَ إِذا أَسَاءَتِ الأَدَبَ الشَّرْعِيَّ ولم تلتزمْ بالسَّتْر والاحْتِشامِ، فإِنَّها تُمْنَعُ من المساجد، وتُمنعُ كذلك مِن غير المساجد، وتُلْزَمُ بالبقاءِ بالبيتِ خشيةً عليها وصيانةً لها، وكذلك لو كان في خروجها مضرَّةٌ على أَوْلادها كأَنْ يكونَ لها أَطْفالٌ صغارٌ يحتاجون إِلى البقاءِ معهم ومراقبتِهم، فهذا أَيْضًا ممَّا يسوغ للزَّوج أَنْ يمنعَها مِنْ أَجْلِهم. والله تعالى أَعْلم.

****


الشرح