×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ صلاةِ التَّراويح للمَرْأَةِ في المسجد

س223- إِذا خرجتِ المَرْأَةُ لصلاة التَّراويح في المسجد وزَوْجُها غيرُ راضٍ عنها، ويقول لها صلِّي في البيت آجُرُ لكِ. ما صِحَّةُ هذا؟ أَفيدوني بارك الله فيكم.

* أَوَّلاً: يجب أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ خروجَ المَرْأَةِ إِلى المسجد وإِلى غيرِه يجب عليها فيه التَّستُّرُ وعدمُ الخروج بالزِّينة والطِّيْبِ، بأَنْ تخرجَ بثيابٍ ساترةٍ غيرِ ثيابِ الزِّينة، وأَنْ لا تكونَ متطيِّبةً وأَنْ تَحْرِصَ على تجنُّبِ ما يَفْتِنُ النَّاسَ أَوْ يَفْتِنُها بالنَّاس، هذا أَدبٌ عامٌ في خروج المَرْأَةِ للمساجد ولغيرِها.

* أَمَّا خروجُها إِلى المسجد؛ لأَجْلِ الصَّلاة مع المسلمين فريضةً أََوْ صلاةَ التَّراويحِ والتَّهجُّدِ في رَمَضَانَ، أَوْ تخرجُ للصَّلاة مع المسلمين صلاةَ العِيْدِ أَوْ الاِسْتِسْقَاءِ أَوِ الجُمُعَةِ أَوْ تخرجُ إِلى المسجد لحضورِ الدُّروسِ الدِّيْنيَّةِ؛ لتستفيدَ منها كلُّ هذا لا بَأْسَ به، وقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ» ([1]). فليس لزوجِها أَنْ يمنعَها مِن ذلك ما دامتْ أَنَّها ملتزمةٌ بما ذكرنا مِن الحِشْمَةِ والتَّستُّرِ وقصدِها الخيرَ، أَمَّا إِذا كان منها مخالفةٌ للآداب الشَّرعيَّةِ ولاحظَ زوجُها عليها ذلك، فله أَنْ يمنعَها كما قالتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: «لَوْ رَأَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ كَمَا مَنَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا» ([2]).


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (565)، والدارمي رقم (1315)، وأحمد رقم (9645).

([2])أخرجه: البخاري رقم (869)، ومسلم رقم (445).