في المصحف؛ لأَنَّ هذا يُشغله عن الصَّلاة؛ مِن غير حاجةٍ
إِلى ذلك، وهذه ظاهرةٌ يفعلها بعضُ الشَّباب الآن، ولم يكنْ هذا مِن عمل السَّلَف فيما
نعلم؛ فالواجبُ تَرْكُهُ والنَّهْيُ عنه.
*
وقد اختلف العلماءُ في حُكْم قراءَةِ الإِمامِ من المصحف
عند الحاجة، فكيف بالمَأْموم؟!
حُكْمُ القُنوتِ في ركعةِ الوِتْرِ بعدَ الرَّفْع مِن الرُّكوع
س222-
ما حُكْمُ القُنُوتِ في ركعةِ الوِتْرِ بعدَ الرَّفْع مِن الرُّكوع، وكذلك في الرَّكعةِ
الثَّانيةِ مِن صلاة الفجر أَيْضًا بعدَ الرَّفْع مِن الرُّكوع وأَيُّ المَوضِعَيْنِ
أَفْضلُ مِن الآخَر؟
*
أَمَّا القنوتُ في الوِتْر فهو سُنَّةٌ، ويُراد به
الدُّعاءُ بعدَ الرُّكوع ولا ينبغي المداومةُ عليه بل يفعله أَحيانًا ويتركه أَحيانًا.
*
وأَمَّا القنوتُ بعدَ الرُّكوع مِن صلاة الفجر فهذا عند الجُمْهُورِ
لا يجوز إلاَّ في حال النَّوَازِلِ إِذا نزل بالمسلمين نازلةٌ، فإِنَّه يُشْرَعُ لأَئِمَّةِ
المساجد أَنْ يقنتوا في الصَّلواتِ الخمسِ بأَنْ يدعوا اللهَ عز وجل أَنْ يرفعَ عن
المسلمين هذه النَّازلةَ.
*
وأَمَّا في حالةٍ غيرِ النَّوازل فإِنَّه لا يُشْرَعُ القنوتُ
في صلاة الفجر عند الجُمْهُور لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يكنْ يفعل هذا
دَائِمًا ولم يفعلْه خلفاؤُه مِن بعده رضي الله عنهم.
*
والحديثُ الواردُ في أَنَّه كان يَقْنُتُ في صلاة الفجر حتَّى
فَارَقَ الدُّنْيا حديثٌ فيه مقالٌ، لا يصلح للاستدلال وراجعْ كلامَ الإِمامِ ابنِ
القَيِّمِ في زاد المعاد في هذه المَسْأَلَةِ.