×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 هذه الصَّلاةِ قبلَ أَذانِ الفجرِ بعشرِ دقائِقَ أَوْ خمسٍ؛ هل وِتْرِي صحيحٌ أَمْ لا؟ وما نصيحتُكم في ذلك؟

* المسلمُ يُصلِّي ما تيسَّر له مِن قيام اللَّيل؛ قلَّ أَوْ كَثُرَ، ويجعل آخرَ صلاتِه مِن اللَّيل وترًا؛ فما تَفْعَلِيْنَهُ مِن أَنَّك تُصلِّينَ ما تيسَّر مِن اللَّيل وتَجْعَلِيْنَ آخرَه وترًا، هذا هو المطلوبُ.

إِلاَّ أَنَّه ينبغي التَّنبُّهُ أَنَّه إِذا طلع الفجرُ؛ فإِنَّها تنتهي صلاةُ اللَّيل، ولا يجوز الاستمرارُ في صلاة التَّهجُّد بعدَ طلوع الفجر؛ فعليك أَنْ تَنْتَبِهِي لذلك، وأَنْ تُنْهِيَ صلاتَكِ قبلَ طلوع الفجر، وتَجْعَلِيَ آخرَها وترًا.

* وقولُكِ في السُّؤَال: إِنَّكِ تصلِّين خمسَ ركعاتٍ، الخامسةِ هي الوِتْرُ؛ هذا فيه تفصيلٌ: فإِنْ كان قَصْدُكِ أَنَّ الخمسَ كلَّها وِتْرٌ؛ فإِنَّك تَسْرُدِيْنَهَا ولا تَجْلِسِيْنَ إلاَّ في آخِرِها؛ لأَنَّها كلَّها وِتْرٌ، وليستِ الرَّكعةُ الخامسةُ فقط، وإِنْ كان قَصْدُكِ أَنَّكِ تُصلِّين ركعتين ركعتين من بابِ التَّهجُّد؛ بأَنْ تُسلِّمي مِن كلِّ ركعتين؛ فإِنَّه لا ينبغي الاقتصارُ في الوِتْر على ركعةٍ واحدةٍ، وإِنْ كانت مُجزَّئَةً، بل الأَفْضلُ أَنْ تُوتِرِي بثلاثٍ؛ إلاَّ إِذا خَشِيْتِ طلوعَ الفجر؛ فأَوْتِرِي بواحدةٍ. والله أَعْلم.

حُكْمُ متابعةِ الإِمام بالقراءَةِ في المصحف وهو

يُصلِّي التَّراويح

س221- هل يجوز للمَرْأَةِ أَوِ الرَّجلِ أَنْ يتابعَ القراءَةَ مع الإِمام في المصحف وهو يُصلِّي التَّراويحَ، سواءٌ رَفَعَ المتابعُ صوتَه أَمْ لم يرفعْه؟

* لا يجوز للمأْموم رجلاً كان أَوْ امْرَأَةً أَنْ يتابعَ قراءَةَ الإِمامِ نظرًا


الشرح