×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 شَهْرِ رَمَضَانَ، ثمَّ تَأَخَّرَ عنهم ولم يخرج إِليهم في بقيَّة اللَّيالي وقد اجتمعوا حتَّى ضَاقَ بهم المسجدُ، ثمَّ إِنَّه صلى الله عليه وسلم بين لهم أَنَّه لم يتخلَّف عنهم إلاَّ أَنَّه خَشِيَ أَنْ تفرضَ عليهم فلا يستطيعونها، وبعدَ وفاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم استمرَّ الصَّحابةُ يُصلُّون صلاةَ التَّراويح أَوْزَاعًا في المسجد يُصلِّي الرَّجلَ وَحْدَهُ ويُصلِّي الرَّجلَ والرَّجلان ويُصلِّي الرَّجلُ ومعه الرَّهْط، وهكذا ظلُّوا على هذه فَتْرةً من الزَّمن بعد وفاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فلمَّا كان في خلافة عُمَرِ رضي الله عنه ورَأَى أَنَّ الصَّحابةَ يُصلُّون صلاةَ التَّراويح على هذه الهَيْئَةِ وأَنَّهم ينقسمون إِلى جماعاتٍ فرَأَى أَنْ يجمعَهم على إِمامٍ واحدٍ فجَمَعَهُمْ على أُبيِّ بنِ كَعَبٍ رضي الله تعالى عنه ([1])، ومن ذلك الوقتِ إِلى يومنا هذا، وصلاةُ التَّراويح تُؤَدَّى جماعةً واحدةً في المسجد ولله الحمدُ والمِنَّةُ.

* فهي سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وفِعْلُها في المساجد، وفِعْلُها جماعةً أَفْضلُ، ولو صلاَّها في بيتِه فلا بَأْسَ بذلك، ولكنَّ فِعْلَها في المسجد ومع الإِمام والجماعةِ في المسجد أَفْضلُ وأَتمُّ وأَحْسنُ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ مَعَ الإِْمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» ([2]).

حُكْمُ صلاةِ خَمْسِ ركعاتٍ قبلَ الفجر بساعةٍ على

 أَنَّ آخِرَها تكون وترًا

س220- امْرَأَةٌ تقول: إِنَّني أُصلِّي والحمدُ لله صلاةَ الوِتْرِ قبلَ أَذانِ الفجر بساعةٍ، وأُصلِّي خمسَ ركعاتٍ، الخامسةِ هي الوِتْرُ، وأَنْتَهِي مِن


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2010).

([2])أخرجه: الترمذي رقم (806)، والنسائي رقم (1609)، وابن ماجه رقم (1327).