×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

أُعَطِّلُ العملَ في وقتِ الصَّلاة، علمًا أَنَّه لا صلاةَ لجَارِ المسجد إلاَّ في المسجد، فهل أُطِيعُ كلامَه أَمْ أَذْهبُ إِلى المسجد علمًا بأَنِّي إِذا ذهبتُ إِلى المسجد سوف يفصلني مِن العمل؟ أَفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

* ما فعلتَه مِن الذِّهاب إِلى المسجد لأَداءِ الصَّلاة مع الجماعة هذا هو الواجبُ عليك وتُشْكَرُ عليه. ويجب عليكَ أَنْ تستمرَّ على هذا، ولا يجوز لصاحب العمل أَنْ يمنعَ المسلمَ من أَداءِ الصَّلاة مع الجماعة، فإِنَّ أَمْرَ الله سبحانه وتعالى أَلْزمُ ولا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية الخالق، وكونُه يفصلك من العمل لا يضرُّك إِنْ شاءَ اللهُ فالأَعْمالُ كثيرةٌ وأَبْوابُ الرِّزْقِ مُفتَّحةٌ وللهِ الحمدُ: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ [الطلاق: 2- 3] ولا خيرَ في العمل عند هذا الرَّجلِ الذي يَشِحُّ عليكَ بوقتِ الصَّلاة مع الجماعة. والله أَعْلم.

حُكْمُ أَداءِ الصَّلاة في مكان

العمل مع قُرْبِ المسجد

س236- أَنَا مُوظِّفٌ بإِدارةٍ حكوميَّةٍ تَبْعُدُ عن المسجد حَوَالَيْ خمسين مترًا تقريبًا، ولكنَّنا نُؤَدِّي صلاةَ الظُّهْرِ جماعةً بهذه الإِدارةِ وكذلك صلاةَ العصرِ والمغربِ، ولي زُملاءٌ آخَرون يُداومون في فَتْرَةٍ مسائِيَّةٍ، فهل يجوز ذلك بصِفَتِنَا بدوامٍ رَسْميٍّ أَوْ أَنَّه لا بدَّ مِن أَداءِ الصَّلاة بالمسجد؟

* الصَّلاةُ في المسجد مطلوبةٌ وواجبةٌ على المسلم الذي يسمع النِّداءَ، فيجب عليه أَنْ يذهبَ إِلى المسجد ويُصلِّي مع المسلمين إلاَّ إِذا كان ذِهابُه مِن الدَّائِرة الحكوميَّةِ يقتضي أَنَّ الموظِّفين يتفرَّقون ولا يُصلُّون وإِذا صلُّوا جميعًا في الدَّائِرة انْتَظَمَ حضورُهم جميعًا وأَداؤُهُمْ للصَّلاة


الشرح