جماعةً، فنظرًا
للمصلحة الشَّرعيَّةِ فلا بَأْسَ أَنْ تُصلِّيَ الجماعةَ في الدَّائِرة إِذا كان في
هذا ضمانٌ لصلاتهم جميعًا.
*
فعلى كلِّ حالٍ إِذا أَمْكَنَ ذِهابُهم جميعًا إِلى المسجد
فهذا أَمْرٌ واجبٌ ولا يجوز لهم أَنْ يتركوه، وأَمَّا إِذا ترتَّب على ذِهابِ بَعْضِهم
إِلى المسجد تكاسلُ الآخَرين وتَرْكُهم لصلاة الجماعة فإِنَّ مِن الأَفْضل - أَوْ قد
يكون مِن الواجبِ - صلاتُهم في الدَّائِرة لأَجْل المصلحةِ الشَّرْعيَّةِ وهي ضَبْطُهم
لأَداءِ الصَّلاةِ جماعةً. والله تعالى أَعْلم.
حُكْمُ الصَّلاة في مُصلَّى العملِ
س237-
نَحْنُ جماعةٌ مِن الموظِّفين نعمل في إِدارةٍ حكوميَّةٍ تَضُمُّ نحوَ خمسة وعشرين
موظِّفًا ونُصلِّي في مُصلَّى الإِدارةِ خلفَ المَسْئُولِ، وبعضُ زُملائِنا لا يصلُّون
معنا بلْ يصلُّون في مسجدٍ يَبْعُدُ عنَّا نحوَ ثلاثمائة متر مربع فما الصَّوابُ: الصَّلاةُ
في المصلَّى أَمْ في المسجد مع الجماعة؟
* الواجبُ الصَّلاةُ في المسجد إِذا أَمْكَنَ، وتجوز الصَّلاةُ في الدَّائِرة إِذا كان الذِّهابُ إِلى المسجد يُخِلُّ بالعمل، أَوْ يترتَّب عليه تَخلُّفُ بعضِ الكُسالى أَوْ تَرْكُهم الصَّلاةَ، فإِنَّ ضَبْطَهُمْ وإِلْزامَهُمْ بالصَّلاة ولو داخلَ الدَّائِرةِ أَمٌر واجبٌ؛ لأَنَّ الصَّلاةَ تجب لها الجماعةُ مَهْمَا أَمْكَنَ، وفي تفرُّق الموظِّفين وتَرْكِ بعضِهم للصَّلاة أَوْ صلاتِه منفردًا مفاسدُ تُتَلاَفَى بضَبْطِهم بالصَّلاة في الدَّائِرة، ومَنْ أَراد مِن الموظِّفين أَنْ يذهبَ إِلى المسجد ولا يصلِّي مع المصلِّين في الدَّائِرة فهو أَحْسنُ إِذا لم يترتَّبْ على ذِهابه مفسدةٌ.