حُكْمُ انْقِسامِ المدرِّسين والطَّلَبَةِ قِسْمينِ في
إِقامة الصَّلاة
س238-
نُصلِّى في مدرسةٍ صلاةَ الظُّهر على دَفْعَتَيْنِ، يصلِّي المديرُ ومعه مجموعةٌ من
المدرِّسين؛ ليتفرَّغوا لمراقبة الطُّلاَّبِ، ثمَّ يصلِّي بقيَّةُ المدرِّسين والطُّلاَّبِ؛
فما رَأْيُكم في هذا العملِ؛ علمًا بأَنَّ الطُّلاَّب لو تُرِكُوا بدون مراقبةٍ؛ لأَحْدَثُوا
لعبًا في الصَّلاة؟
*
إِذا كان في انقسام منسوبي المدرسة إِلى جماعتينِ في الصَّلاة
مصلحةٌ شرعيَّةٌ؛ مِن ضَبْطِ الطُّلاَّب ومراقبتِهم؛ فلا بَأْسَ به مِن أَجْل المصلحةِ
الشَّرْعيَّةِ.
الوقوفُ عن يمين الإِمام أَمْ عن يساره
س239-
أَيُّهما أَفْضلُ الوقوف عن يمينِ الإِمامِ أَمْ عن يسارِه؟
* الأَفْضلُ عن يمين الإِمام إلاَّ إِذا كان اليسارُ خاليًا أَوْ فيه فُرَجٌ فالأَفْضلُ تكميلُه إِذا كان خاليًا وسَدُّ الفُرَج، ولو كان مِن يسار الإِمام، أَمَّا إِذا كان اليسارُ مكتملاً فلا شكَّ أَنَّ اليمينَ أَفْضلُ؛ لقول الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ» ([1]).
([1])أخرجه: أبو داود رقم (676).وابن ماجه رقم (1005)، وابن حبان رقم (2160).