×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 حُكْمُ جَعْلِ عددِ المصلِّين على يمينِ الإِمام

مساويًا للعددِ الذي على يسارِه

س240- ما حُكْمُ تعديلِ الصَّفِّ في الصَّلاة أَيْ أَنْ يُجْعَلَ العددُ الذي على يمينِ الإِمام مساويًا للعددِ الذي على يسارِه؟

* هذا هو الأَوْلى، الأَوْلى أَنْ يتساوى الجناحان الذي عن يمينِ الإِمام والذي عن شِمَالِه، ولا يكون أَحَدُ الجناحين أَكْثرُ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَسِّطُوا إِمَامَكُمْ» ([1]). الأَفْضلُ والأَكْملُ أَنْ يكونَ الإِمامُ في وَسَطِ الصَّفِّ.

حُكْمُ مواظبةِ المَرْأَةِ على صلاة الجماعة في

المسجد وهل يَحِقُّ لزوجها أَنْ يمنعَها

س241- هل يجوز للمَرْأَةِ أَنْ تُواظِبَ على صلاة الجماعة في المسجد وهل يَحِقُّ لزوجها مَنْعُها من ذلك؟

* يُباح لها الخروجُ للصَّلاة في المسجد، ولكنَّ صلاتَها في بيتِها أَفْضلُ لها لأَنَّ في صلاتها في بيتها سترًا لها، وأَمانةً لها من التَّعرُّض للفِتْنة منها أَوْ بِها كما قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» ([2]) فلا يَحِقُّ لزوجِها مَنْعُها إلاَّ إذا ترتَّب على خروجها ضَرَرٌ على زوجها أَوْ على أَوْلادِها، أَوْ لم تَلْتَزِمْ بالآدابِ


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (681)، والبيهقي رقم (5203).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (565)، والدارمي رقم (1315)، وأحمد رقم (9645).