الشَّرْعيَّةِ،
فإِنَّه لا بدَّ من الالتزامِ بالآدابِ الشَّرْعيَّةِ بأَنْ تجتنبَ الطِّيْبَ، وتجتنبَ
لِباسَ الزِّيْنة وتجتنبَ إِظْهارَ الحلي وتجتنبَ إِبْداءَ شيءٍ مِن جسمها بأَنْ تُغطِّي
وَجْهَهَا وكَفَّيْها وقَدَمَيْها وتَسْتُرَ نفسَها عن الرِّجال، وإِذا الْتَزَمَتْ
بهذا فإِنَّها يُباح لها الخروجُ للصَّلاة في المسجد وأَنْ تكونَ في المسجد مُنْعزِلةً
عن الرِّجال فلا تكون في صفِّ الرِّجال أَوْ تخالط الرِّجال، وإِنَّما تكون متأَخِّرةً
عن الرِّجال إِنْ كان مَعَهَا نِسَاءٌ يُصلِّينَ جميعًا أَوْ تَصِفُّ وَحْدَهَا خلفَ
الرِّجال.
حُكْمُ قُرْبِ صفوفِ النِّساءِ وبُعْدِها عن الإِمام
س242-
مِن المُلاحَظ أَنَّ النِّساءَ في رَمَضانَ يُفَضِّلْنَ الصُّفوفَ الأَخِيْرةَ في المسجد،
ولكنَّ الصُّفوفَ الأُوْلى يَبْتَعِدْنَ عنها، ممَّا سبَّب فراغًا فيها، بينما تَزْدَحِمُ
الصُّفوفُ الأَخِيرةُ، ويُسَدُّ الطَّريقُ، أَمامَ النِّساءِ الذَّاهباتِ إِلى الصُّفوف
الأُوْلى، وهُنَّ يَعْلَمْنَ بقولِ الرَّسول صلى الله عليه وسلم بما معناه: «أَفْضلُ
صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا» ([1])
نرجو الإفادة.
*
هذا فيه تفصيلٌ: إِذا كان النِّساءُ يُصلِّينَ مِن غير سِتارةٍ بينهنَّ
وبين الرِّجال؛ فإِنَّهنَّ كما جاءَ في الحديث: «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا»
([2])؛
لأَنَّ الصُّفوفَ المتأَخِّرةِ تكون بعيدةً عن الرِّجال، وأَمَّا الصُّفوفُ المتقدِّمةُ؛
فتكون قريبةً من الرِّجال.
* أَمَّا إِذا كُنَّ يُصلِّينَ خلفَ سِتارةٍ بينهن وبين الرِّجال؛ فإِنَّ الأَفْضلَ الصُّفوفُ المتقدِّمةُ؛ لزوال المَحْذُوْرِ، وتكون أَفْضلُ صفوفِ النِّساءِ
([1])أخرجه: مسلم رقم (440).