×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 أَوَّلَها؛ كصفوفِ الرِّجال؛ لزوال المحذور، وهو خوفُ الفتنة، ما دامت السِّتارةُ موجودةً بينهن وبين الرِّجال، ويجب أَنْ تترتَّب صفوفُهنَّ كترتيب صفوف الرِّجال، يُكْمِلْنَ الصَّفَّ الأَوَّلَ فالثَّاني وهكذا، ويَنْتَظِمْنَ كانتظام صفوف الرِّجال سواءٌ ما دُمْنَ وراءَ السِّتارة.

حُكْمُ إِمامة المَرْأَةِ للنِّساءِ في البيت

س243- هل يجوز للمَرْأَةِ أَنْ تُصلِّيَ في مجموعةٍ من النِّساءِ بصفةِ إِمامٍ في البيت؟

* لا حرجَ في ذلك، أَنْ تُصلِّيَ النِّساءُ جماعةً وتَؤُمُّهُنَّ واحدةٌ مِنْهُنَّ، ولكنَّها تَقِفُ في صَفِّهِنَّ، ولا تكون أَمامَ النِّساءِ، ولكن تَقِفُ في صَفِّهِنَّ، وهذا أَحْسنُ.

* وصلاةُ النِّساءِ جماعةً جائِزةٌ، أَمَّا الوجوبُ فإِنَّ النِّساءَ لا تجب عليهنَّ صلاةُ الجماعة؛ لأَنَّ وجوبَ صلاةِ الجماعةِ مِن خصائِص الرِّجال، ويجوز للنِّساءِ أَنْ يُصلِّينَ جماعةً، وأَنْ يُصلِّينَ فُرادى. والله أَعْلم.

حُكْمُ إِمامةِ المَرْأَةِ للنِّساءِ في المنزل

في جميع الصَّلوات

س244- إِذا كان هناك جماعةٌ من النِّساءِ في منزلٍ واحدٍ؛ فهل يجب أَنْ تَؤُمُّهُنَّ إِحْداهُنَّ في جميع الصَّلواتِ المفروضةِ؟

* نعم؛ يجوز للنِّساءِ أَنْ يُصلِّينَ جماعةً، وأَنْ تُصلِّيَ بِهِنَّ إِحْداهُنَّ، ولكنْ لا تَقِفُ أَمَامَهُنَّ، بل تكون في صَفِّهِنَّ «إِمامةُ النِّساءِ تكون في صَفِّهنَّ، ولا مانعَ مِن ذلك».


الشرح