لا يستطيعه
فإِنَّه يُصلِّيه في بيتِه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ [البقرة: 286]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا
جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج: 78].
حُكْمُ مَن بُتِرَتْ ساقاه بالنِّسْبة للصَّلاة في
المسجد وصلاةِ الجمعة
س231-
شخصٌ كان مريضًا، واشتدَّ به المرضُ، إِلى أَنْ أُدْخِلَ أَحَدَ المستشفيات، وقرَّر
الأَطِبَّاءُ بَتْرَ سَاقَيْهِ مِن فوق الرُّكْبة، وفعلاً قُطِعَتْ ساقاه، وهو الآن
بصِحَّةٍ جيِّدةٍ، ولكن يَسْأَلُ بالنِّسْبة للصَّلاة؛ فهو لا يُصلِّي إلاَّ في البيت
دائِمًا، وحتَّى صلاةِ الجمعة لا يُصلِّيها في المسجد، بلْ في البيت؛ فهل عليه إِثْمٌ
في ذلك أَوْ أَنَّه معذورٌ شرعًا؟
* من المعلوم وجوبُ صلاةِ الجماعة والجمعةِ على المسلمِ القادرِ، الذي لا يمنعه عُذْرٌ شرعيٌّ مِن حضورِهما، أَمَّا بالنِّسْبة للمعذور شرعًا فإِنَّ اللهَ سبحانه وتعالى رخَّص له بأَنْ يُصلِّيَ في بيتِه، والسَّائِلُ يذكر أَنَّه بُتِرَتْ رِجْلاه وصار مُقعدًا لا يستطيع المَشْيَ؛ فهذا معذورٌ، له أَنْ يُصلِّيَ في بيتِه، ويُعْذَرُ في تَرْكِ الجماعةِ والجمعةِ، وإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُحمَلَ ويُحْضر ما لا يشقُّ عليه مِن الصَّلوات في المسجد؛ فذلك شيءٌ واجبٌ، ويستفيد زيادةَ أَجْرٍ وخيرٍ، أَمَّا إِذا كان لا يتمكَّن مِن الحضور، ولا هناك وسيلةٌ يستطيع بها أَنْ يُنْقَلَ إِلى المسجد؛ فهذا معذورٌ، وعُذْرُهُ واضحٌ.