×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

إِعادةَ الجماعة يجوز ولو في وقت النَّهْيِ؛ لأَنَّ هذا مِن ذواتِ الأَسْباب فصلاتُك مع الشَّخص الذي جاءَ وفاتتْه الجماعةُ وتصلِّي معه لأَجْل تحصيل الجماعة في حقِّه وتحصيلِ الفضيلة، ولو كان هذا بعد العصر.

* والدَّليلُ على ذلك أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا دخل أَحَدُ القومِ وقد صلَّى النَّاسُ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ» ([1]). وبدليلِ: أَنَّ الذين جاءُوا إِلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في مسجد الخَيْفِ وجلسوا في ناحية المسجد ولم يصلُّوا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فلمَّا دَعَاهُمْ وسَأَلَهُمْ فأَخْبَرُوهُ أَنَّهم قد صلُّوا في رِحالِهم، فقال لهم: «لاَ تَفْعَلُوا وأَمَرَهُمْ إِذَا جَاءُوا والجماعةُ تُقَامُ أَنْ يُصلُّوا مع النَّاسِ ولو كانوا قد صلُّوا في رِحَالِهِمْ» ([2])، مع أَنَّ هذا بعدما صلُّوا الفجرَ.

حُكْمُ مَنْ به عاهةٌ لا يُصلِّي الفجرَ في المسجد

س230- رجلٌ طاعنٌ في السِّنِّ، وبه عاهةٌ لا تُمكِّنُه مِن السَّيْر، ولكنْ يستطيع قِيادةَ السَّيَّارة لمسافاتٍ قريبةٍ، ويُصلِّي الفروضَ الأَرْبعةِ في المسجد ما عدا صلاةَ الفجر يُصلِّيها بمنزله، وعندما نَصَحْنَاهُ طَالَبْنَا بفَتْوًى بعدم جواز صلاته تلك؟ أَفْتونا جزاكم الله خيرًا.

* الصَّلاةُ مع الجماعة في المساجد واجبةٌ على الرِّجال، مع الاستطاعة أَمَّا مَن لا يستطيع في كلِّ الصَّلوات أَوْ بعضِها لعُذْرٍ شرعيٍّ كالخوف والمرضِ والإِعاقةِ البدنيَّةِ، فإِنَّه يُصلِّي في بيتِه ولا حرجَ عليه. وما كان يستطيع حضورُه من الصَّلوات وَجَبَ عليه حضورُه وما


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (574)، والدارمي رقم (1408)، وأحمد رقم (11613).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (575)، والترمذي رقم (219)، وأحمد رقم (17475).