×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

* أَمَّا إِذا كنتَ تركتَها لنومٍ أَوْ إِغْماءٍ أَوْ غيرِ ذلك ممَّا حال بينَك وبينَ أَدائِها في وقتها، فإِنَّك تقضيها ولا بدَّ.

* أَمَّا أَنْ تُصلِّيَ هذه الصَّلاةَ التي ذكرتَها في آخِر رَمَضانَ على هذه الصِّفةِ، فهذا لا أَصْلَ له مِن دِيْن الإِسْلام ولا يُكفِّرُ عنك الصَّلواتِ التي تركتَها.

الأَوْقاتُ التي تجوز فيها إِعَادةُ الصَّلاةِ لمَن فَاتَتْه

 الصَّلاةُ عن وقتها

س249- هل كلُّ الأَوْقات تجوز فيها إِعادةُ الصَّلاة لمَن فَاتَتْه الصَّلاةُ في وقتِها؟

* مَن فَاتَتْه الصَّلاةُ في وقتِها فإِنَّه يُصلِّيها في أَيِّ وقتٍ تمكَّن مِن ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إلاَّ ذَلِكَ» ([1]). فالصَّلاةُ الفائِتةُ تُقْضَى في أَيِّ وقتٍ ليس لها وقتُ نَهْيٍ، ولفظُ السَّائِل فيه إِجْمالٌ يقول: إِعادةُ الصَّلاة، والمفروضُ أَنْ يقولَ: قضاءُ الصَّلاةِ الفائِتةِ. فالقضاءُ يجب في أَيِّ وقتٍ تمكَّن، ويجب عليه المبادرةُ لقضاءِ الصَّلاة.

فَاتَتْه الصَّلواتُ الخمسُ بسببِ النَّومِ على أَثَرِ

عَمَليَّةٍ جراحيَّةٍ

س250- ما حُكْمُ جمعِ الصَّلواتِ الخمسِ إِذا كان الإِنْسانُ قد أُجْرى عمليَّةً جراحيَّةً ألزمتْه الفِراشَ ليومٍ كاملٍ؛ حيث لم يستيقظْ إلاَّ في اليومِ التَّالي؛ فماذا يفعل في مثل هذه الحالةِ؟


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (597)، ومسلم رقم (684).