×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 الصَّلاة، وإِذا كان وقتُ الصَّلاة يدخل وأَنْتَ في أَثْناءِ العمل فحينئِذٍ إِذا أَمْكَنَكَ أَنْ تُصلِّيَ وأَنْتَ في عملك فإِنَّه يجب عليك ذلك بأَنْ تُصلِّيَ وأَنْتَ في العمل إِنْ أَمْكَنَكَ ذلك قال تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التغابن: 16]، وإِذا كنتَ لا تتمكَّن مِن أَداءِ الصَّلاة في أَثْناءِ العمل ويخرج وقتُها قبلَ نِهاية العمل، وكانت هذه الصَّلاةُ ممَّا يصحُّ جَمْعُها مع الأُخْرى فلك أَنْ تَنْوِيَ جمعَ التَّأْخِير كالظُّهْر مع العصرِ والمغربِ مع العِشاءِ فتُصلِّيها جمعَ تَأْخِيرٍ نظرًا لظروفِكَ وأَنَّك لا تستطيع الصَّلاةَ في وقت الأُوْلى، ولعلَّ هذا مِن الأَعْذارِ المبيحةِ للجمعِ في حقِّكَ لأَنَّ هذا العملَ لا يسمح بأَنْ تُصلِّيَ، ولا يُمْكِنُ الجمعُ بين العمل والصَّلاةِ، فإِذَنْ تَنْوِي الجمعَ.

* فالحاصلُ: عليكَ أَنْ تَهْتَمَّ بصلاتِكَ وتُراعِي الرُّخَصَ التي رخَّص الله تعالى بها في هذه الأَحْوالِ واللهُ تعالى يقول: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التغابن: 16].

كيفيَّةُ قضاءِ الفائِتِ مع إِمامٍ قد سَهَا في صلاتِه

س256- إِذا سلَّم الإِمامُ وعليه نقصٌ في الصَّلاة، وهناك مَأْمومٌ قام ليقضيَ ما فاتَه مِن الصَّلاة، وعَلِمَ الإِمامُ بالنَّقْص، وقام ليُكَمِّلَ ما نقص مِن الصَّلاة، والمَأْمومُ صلَّى ركعةً وبقي عليه ركعةً؛ فهل ينضمُّ المَأْمومُ مع الإِمامِ مرَّةً أُخْرى أَمْ يستمرُّ ويقضي ما فاته مِن الصَّلاة؟ وهل عليه سجودُ سَهْوٍ أَمْ لا؟

* إِذا سلَّم الإِمامُ، وقام المسبوقُ ليَأْتِيَ بما فاته، ثمَّ إِنَّ الإِمامَ تذكَّر أَنَّ عليه نقصًا في الصَّلاة فقام ليُكْمِلَه؛ فالمَأْمومُ مُخيَّرٌ حينئِذٍ بين أَمْرينِ:


الشرح