×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 لا يتقيَّدون بأَحْكام الإِسْلام، ولا شكَّ أَنَّها إِذا اشتملت على موادٍ فاسدةٍ فإِنَّها تُؤَثِّرُ فيمَن يشاهدها سواءً، فعليك باجتنابها والحَذَرِ منها ولا تدخلها بيتُك ومع جماعةِ مسجدِك الحقُّ في كراهتِهم لإِمامتِك مادُمْتَ على هذه الحالةِ لأَنَّ الإِمامَ قُدْوَةٌ.

حُكْمُ إِمامةِ المَرْأَةِ للنِّساءِ في الصَّلاة

س273- هل يجوز للنِّساءِ أَنْ يتَّخِذْنَ لهنَّ إِمامًا منهنَّ تُصلِّي بهنَّ في رَمَضَانَ وغيرِه؟

* يجوز للنِّساء أَنْ يُصلِّينَ جماعةً في التَّراويح وغيرِها مِن الصَّلوات الخَمْسِ، وتكون إِمامتُهنَّ واحدةً منهنَّ، ويكون ذلك في بيتٍ إِحْداهنَّ أَوْ في مكانٍ مستورٍ عن الرِّجال؛ «لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لأُمِّ وَرَقَةَ أَنْ تُصَلِّيَ بأَهْلِ دَارِهَا إِمَامَةً لَهُمْ» ([1]).

****


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (592)، وأحمد رقم (27282).