×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 إِلى بعد غروب الشَّمْس بحيث يخرج وقتُ العصر وأَنْت في السَّيْرِ ولا يُمْكِنُك النُّزولَ لما ذَكَرْتَ مِن أَنَّ صاحبَ السَّيارةِ لا يُوافقُ على التَّوقُّفِ، إِذا كان الأَمْرُ كما ذَكَرْتَ فلا مانعَ من الجمعِ في هذه الحالةِ؛ لأَنَّ هذه حالةُ عُذْرٍ تُبيح الجمعَ مع الإِتْمام إِذا صَلَّيْتَ العصرَ مع الظُّهر جمعَ تقديمٍ في بيتك وإِنْ كنتَ تستطيع صلاةَ العصر في السَّيَّارة فصلِّ العصرَ فيها ولا تجمعُ.

حُكْمُ المسافرِ الذي يقصر كلَّ فرضِ صلاةٍ وحدها

س285- شخصٌ انْتَدَبَ في مُهِمَّةٍ رسميَّةٍ مذكورٌ فيها لمدَّة خمس ليالٍ، وأَحيانًا تكون أَكْثرُ مِن خمس ليالٍ في بلد غيرِ بَلَدِهِ الذي يسكُن فيه فما الحُكْمُ بالنِّسْبة للجمع والقصرِ، هل يقصرُ كلَّ صلاةٍ لوَحْدِهِ كلَّ المدَّة أَمْ يجمع ويقصر مع بعضِ كلِّ الصَّلواتِ طِيْلةَ المُدَّةِ؟

* إِذا كانت المسافةُ التي سافر إِليها تبلغ ثمانين كيلو مترًا فأَكْثرَ، فله قصرُ الصَّلاة في حالةِ مسيرِه في الطَّريق.

* وأَمَّا في حالةِ إِقَامتِه في البلدة التي سافر إِليها، فإِنْ كانت الإِقامةُ لمُدَّةِ أَرْبعةِ أَيَّامٍ فأَقلَّ، أَوْ كانت غيرُ محدَّدةٌ فإِنَّه يقصر الصَّلاةَ فيها إلاَّ إِذا صلَّى مع مَن يتمُّ الصَّلاةَ فإِنَّه يجب عليه الإِتْمامَ تبعًا لإِمامِه، ولا يجوز له أَنْ ينفردَ ويُصلِّيَ معهم ويُتِمَّ.

* وإِنْ كانت الإِقامةُ يعلم أَنَّها تزيد على أَرْبعةِ أَيَّامٍ فإِنَّه يلزمه إِتْمامُ الصَّلاة ولا يجوز له القصرُ لأَنَّه صار له حُكْمُ المقيمين.


الشرح