* وأَمَّا صلاةُ العصرِ؛ فإِنْ كان سفرُك ينتهي وقتَ العصر؛ فإِنَّك تُصلِّي العصرَ تامَّةً في وقتها
إِذا وَصَلْتَ، أَمَّا إِذا كان السَّفرُ يستمرُّ من الظُّهْر إِلى بعد غروب الشَّمْس؛
بحيث يخرج وقتُ العصرِ وأَنْتَ في السَّفر، ولا يُمْكِنُكَ النُّزولَ؛ لما ذَكَرْتَ
مِن أَنَّ صاحبَ السَّيَّارةِ لا يوافق على التَّوقُّف؛ فلا مانعَ مِن الجمعِ في هذه
الحالةِ؛ لأَنَّ هذه حالةُ عُذْرٍ تُبيحُ الجمعَ، ولكنْ مع الإِتْمام.
*
إِذا صَلَّيْتَ العصرَ مع الظُّهْرِ جمعَ تقديمٍ، وأَنْتَ في
بيتِك، وتريد السَّفرَ بعدها؛ فإِنَّك تُصلِّي الظُّهْرَ والعصرَ تمامًا كلَّ واحدةٍ
أَرْبعَ ركعاتٍ، ولا بَأْسَ بالجمعِ؛ لأَنَّ الجمعَ يُباح في هذه الحالةِ، أَمَّا القصرُ؛
فإِنَّه لم يبدأْ وقتُه؛ لأَنَّ القصرَ إِنَّما يجوز بعد مفارقةِ البُنْيان الذي هو
موطنُ إِقامتِكَ.
حُكْمُ جمعِ صلاةِ الظُّهْر والعصرِ جمعَ تقديمٍ في البيت
قبلَ السَّفر لتعذُّرِ الوقوف في الطَّريق أَثْناءَ السَّفر
284-
إِنَّني أُسافِرُ في كلَّ أُسْبوعٍ تقريبًا مسافةَ ثلاثمائَةٍ وخمسين كيلو مترًا ويكون
وقتُ السَّفر عند الظَّهيرة ولا تَقِفُ السَّيَّارة على الطَّريق لأَداءِ الصَّلاة،
فهل يجوز أَنْ أَجْمَعَ صلاةَ الظُّهر وصلاةَ العصر جمعَ تقديمٍ في البيت قبل مُغَادَرَتِي؟
*
إِذا دخل وقتُ الظُّهْر وأَنْتَ لم تبدأْ السَّفر، فإِنَّه يجب
عليك أَنْ تُصلِّيَ الظُّهْرَ في وقتها تمامًا مِن غير قصرٍ، وأَمَّا صلاةُ العصرِ:
فإِنْ كان سفرُك ينتهي قبلَ خروجِ وقتِ العصر فإِنَّك تُصلِّي العصرَ في وقتِها إِذا
وَصَلْتَ ولو في آخِرِ وقتِ العصر، أَمَّا إِذا كان السَّفرُ مستمرًّا من الظُّهْر