أَمَّا في أَيَّامِ إِقامتِكِ في القسمِ الدَّاخليِّ خمسةَ
أَيَّامٍ واليومينِ عند أَهْلِكِ، فإِنَّه يلزمكِ
إِتْمامُ الصَّلاة، وأَمَّا الطَّريقُ الذي بين بلد الدِّراسة وبلدِ أَهْلِكِ فيجوز
لكِ قصرُ الرُّباعيَّةِ فيه، ويجوز لكِ الجمعُ بين الصَّلاتين في وقتِ إِحْداهما تقديمًا
أَوْ تَأْخِيْرًا ففي الطَّريق تَأْخُذُيْنَ حُكْمَ المسافرِ وفي الإِقامة تَأْخُذُيْنَ
حُكْمَ المقيم.
حُكْمُ قَصْرِ الصَّلاة لمَن ترك بلده واستقرَّ في أُخْرى ثمَّ رجَع إِلى الأُوْلى
زائِرًا
س288-
إِذا سافرتُ خارجَ بلدي وأَقَمْتُ واستقررتُ في إِحْدى المُدُن خارجَ مدينتي والتي
تبعد عنها بمسافة قصرٍ ثمَّ أَرَدْتُ زيارةَ منطقتي الأَصْليَّةِ لمدَّةٍ قصيرةٍ قد
لا تتجاوز أَرْبعةُ أَيَّامٍ فهل يجوز لي قصرُ الصَّلاة خِلالَ إِقامتي في بلدي الأَصْليِّ
هذه المدَّةُ القصيرةُ والتي أَنْوِي السَّفر بعدها إِلى حيث أَسْكُنُ وأَعْملُ خارجَها؟
*
إَذا انتقلتْ من بلدِك إِلى بلد آخَرَ، واستوطنتَ
واستقررتَ فيه استيطانًا دائِمًا وتركتَ بلدَك تركًا نَهائِيًّا ثمَّ قُدِّرَ أَنَّكَ
سافرتَ من محلِّ إِقامتِك واستيطانِكَ إِلى بلدِكَ الأَصْليِّ لا لأَجْل الرُّجوع والاستقرارِ
فيه وإِنَّما لغرضٍ من الأَغْراض أَوْ مررتَ به عابرًا في سفرك فهذا فيه تفصيلٌ:
إِنْ كان فيه زوجةٌ لك مستقرَّةٌ، فإِنَّه يجب عليك الإِتْمامُ لأَنَّكَ حينئِذٍ
تكون من أَهْلِ هذا البلد بوجودِ زوجتِك المُسْتقرَّةِ والسَّاكنةِ فيه، أَمَّا
إِذا لم يكنْ لك فيه زوجةٌ: وليس لك فيه أَهْلٌ وإِنَّما مررتَ به عابرًا ثمَّ
ترجع إِلى محلِّ إِقامتِك واستقرارك فإِنَّكَ تقصر الصَّلاةَ لأَنَّ لك حُكْمَ المسافرين
إلاَّ إِذا نَوَيْتَ إِقَامَةً تزيد على أَرْبعةِ أَيَّامٍ فإِنَّه يجب عليك الإِتْمامَ
أَيْضًا لأَنَّك تَأْخُذُ حُكْمَ المقيمين، والله أَعْلم.