حُكْمُ صلاةِ المسافرِ إِذا قاربَ موطنَه
س289-
إِذا نَزَلَ مسافرٌ للقصر في الطَّريق، وبَقِيَ مِن موطنِ إِقامتِه كيلو أَوْ أَكْثرُ؛
فهل يقصر أَمْ لا؟ ومتى يُعتبر أَنَّ المسافرَ في حُكْمِ المقيم؟ وما مقدار مسافةُ
القصر؟
*
إِذا بَقِيَ في سفره مسافةٌ قليلةٌ، وحضرت الصَّلاةُ، ويغلب على
ظنِّه أَنَّه يَصِلُ إِلى البلد قبلَ خروجِ الوقت؛ فإِنَّ الأَوْلى به أَنْ يُؤَخِّرَ
الصَّلاةَ حتَّى يَصِلَ ويُصلِّيها صلاةً تامَّةً؛ لأَنَّه إِذا وَصَلَ؛ انتهتْ أَحْكامُ
السَّفر، ولو صلَّى في طريقه وقصر الصَّلاةَ في هذه الحالةِ؛ فصلاتُه صحيحةٌ إِنْ شاءَ
الله؛ لأَنَّه لا يزال مسافرًا إِلى أَنْ يدخلَ البلد، فإِذا صلَّى في طريقه، وقصر
الصَّلاةَ؛ صحَّتْ، ولو كان قريبًا من البلد؛ إلاَّ أَنَّ الأَوْلى والأَحْسنَ له أَنْ
يُؤَخِّرَها إِلى أَنْ يَصِلَ ويُصلِّيَها تمامًا.
*
أَمَّا المسافةُ التي يقصر فيها المسافر؛ فهي كما في
الحديثِ: مسيرةُ يومينِ للرَّاحلةِ بمَشْيِ الأَقْدام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ
يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ
يَومَيْنِ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» ([1]).
ووَجْهُ الدِّلالة من الحديثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَبَرَ مَسِيْرَةَ اليَوْمَيْنِ سَفَرًا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى الْمَحْرَمِ، فدلَّ على أَنَّ ما دون ذلك لا يعتبر سفرًا، ومسيرةُ اليومين قد حُرِّرَتْ بالكيلومترات المعروفة الآن بـ (80) كيلو مترًا؛ فإذا كانت مسافرةَ السَّفر ثمانين كيلو مترًا وأكثر؛ جاز فيها القصرُ والإِفْطارُ في رَمَضَانَ، وإِنْ كانت دون ذلك؛ فلا!
([1])أخرجه: البخاري رقم (1864).