* أَمَّا الإِقامةُ العارضةُ، التي يقيمها الإِنْسانُ في أَثْناءَ السَّفر
في بَرٍّ أَوْ في بلد: إِذا كانت هذه الإِقامةُ
ليس لها حدٌّ مَنْوِيٌّ، ولم يعزمْ على إِقامةٍ معيَّنةٍ، وإِنَّما أَقام لحاجةٍ، ولا
يدري متى تنتهي، وإِذا انتهتْ يسافر؛ فإِنَّه يقصر الصَّلاةَ في هذه الحالةِ؛ لأَنَّه
لا يزال متلبسًا بأَحْكام السَّفر، ولم يَنْوِ إِقامةً محدَّدةً، حتَّى ولو طالتْ،
مادام أَنَّه لم يَنْوِ إِقامةً محدَّدةً، وإِنَّما إِقامتُه مربوطةٌ بحصول غرضِه،
أَوْ زوالِ المانعِ الذي مَنَعَهُ، متى ما زال أَوْ حصل على مقصوده؛ سافر؛ فهذا يقصر
ولو طالت مُدَّتُه.
*
وكذلك إِذا نَوَى إِقامةً أَقلَّ مِن أَرْبَعةِ أَيَّامٍ؛
فإِنَّه يقصر الصَّلاةَ أَيْضًا؛ لأَنَّ هذه الإِقامةَ لا تخرجه عن حُكْمِ المسافر،
ولأَنَّه صلى الله عليه وسلم أَقَامَ بمَكَّةَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ أَرْبعةَ أَيَّامٍ
قبلَ الحَجِّ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ.
*
أَمَّا إِذا نَوَى إِقامةً أَكْثرَ مِن أَرْبعةِ أَيَّامٍ؛
فهذا يجب عليه إِتْمامُ الصَّلاة؛ لأَنَّه صار مقيمًا، ويَأْخُذُ أَحْكامَ المقيمين،
والأَصْلُ في المقيم أَنْ يُتِمَّ الصَّلاةَ، وهذا صار عازمًا على الإِقامةِ المحدَّدةِ،
فيَأْخُذُ أَحْكامَ المقيمين بِنَاءَ على الأَصْل.
حُكْمُ الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ إِذا كان بينه وبين موطنُ إِقامتِه مسافةً قريبةً
س290-
إِذا كنتَ في سفرٍ مسافةِ قصرٍ وحين عَوْدَتي إِلى حيث أُقِيْمُ وقبلَ وصولي بحوالي
عشر أَوْ عشرين كيلو متر حان وقتُ صلاةٍ رُباعيَّةٍ فهل يجوز لي القصرُ والجمعُ أَمْ
القصرُ فقط أَمْ لا يجوز شيءٌ منهما؟
* أَمَّا القصرُ فيجوز؛ لأَنَّه لم يَنْته السَّفرُ ما دُمْتَ لم تدخل في البلد الذي سافرتَ منه، فإِنَّك لا تزال في سفرٍ حتَّى تدخل في بلدك سواءً