بَقِيَ عشرون
كيلو أَوْ أَكْثرُ أَوْ أَقلُّ فلك القصرُ ما دُمْتَ خارجَ البلد وما دمت في طريقك
من السَّفر، أَمَّا الجمعُ: فلا داعيَ له بلْ تُصلِّي الصَّلاةَ الحاضرةَ وتقصرها
والصَّلاةُ الآتيةُ تتركها في وقتها إِذا وَصَلْتَ.
حُكْمُ سفرِ المَرْأَةِ بدون مَحْرَمٍ
س291-
هل يجوز سفرُ المَرْأَةِ بدون مَحْرَمٍ؟ مثلاً: اتَّصلَ زوجُها وهو في مدينةٍ ما على
زوجتِه، وأَخْبرها بأَنَّه حدَث له عارضٌ؛ أَيْ: مرضٌ، فقال لها: احْجِزِي على أَقْرب
طائِرةٍ واحْضُرِي لي؛ فما حكمُ سفرِها لوَحْدِها؟
* لا يجوز سفرُ المَرْأَةِ مسافةَ ثمانين كيلو مترًا فأَكْثرَ؛ إلاَّ مع ذي مَحْرَمٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» ([1])، والمرادُ: مسيرةُ يومينِ مشيًا على الأَقْدام، وهو ما يُساوي ثمانين كيلو مترًا تقريبًا؛ لأَنَّ في سفر المَرْأَةِ بدون مَحْرَمٍ خطرًا عليها من ناحية تعرُّضِها للفتنة وطمعِ الرِّجال الفاسدين بها، والمَحْرَمُ يصونها ويحفظها، ولا فرق في ذلك بين السَّفر على الطَّائِرة أَوِ السَّيارةِ أَوِ الدَّابة أَوْ غيرِ ذلك؛ لعموم النَّهْيِ الواردِ في الأَحاديث؛ ولأَنَّ العِلَّةَ موجودةٌ، وهي الخوفُ عليها.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1864).