حكْمُ سفرِ المَرْأَةِ مع طِفْلِها الصَّغيرِ
س292-
ما رَأْيُكُمْ فيمَن يسمح لزوجته بالسَّفر بالطَّائِرة مع
طِفْلِها الصَّغيرِ ولا يُسافر معها هو بحُجَّةِ أَنَّه مشغولٌ ولا يسمح له عملُه بذلك؟
*
لا يجوز للمَرْأَةِ أَنْ تُسافرَ بدون مَحْرَمٍ، لا في الطَّائِرة
ولا في غيرِها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ
بِاللَّهِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ -وفي رِوايةٍ أُخْرى: مَسِيرَةَ
يَومَيْنِ ([1])-؛
إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» ([2]).
«المَحْرَمُ»:
هو الرَّجلُ البالغُ الذي يحرُم عليه نكاحُها على التَّأْبِيد بنسبٍ أَوْ سببٍ مباح،
وغيرُ البالغ والطِّفْلُ لا يكفي محرمًا.
ولمَّا
أَراد رجلٌ أَنْ يخرجَ في الجِهاد، وكانت امْرَأَتُهُ تريد الحَجَّ؛ أَمَرَهُ النَّبيُّ
صلى الله عليه وسلم أَنْ يحجَّ مع امْرَأَتِه، ولم يَرَخَصْ له بالخروجِ في الغَزْوِ
([3]).
فكيف
يَتَعَلَّلُ بعضُ النَّاس بأَنَّ عملَه لا يسمح له بالسَّفر مع امْرَأَتِهِ وعملُ الجِهادِ
لم يُعْتبَرْ عذرًا؟!
والخطرُ
على المَرْأَةِ في الطَّائِرةِ أَعْظمُ من الخطرِ في غيرِها؛ لأَنَّ الطَّائِرةَ قد
يتغيَّر مسارُها واتِّجاهُهَا إِلى مطارٍ آخَرَ لسببٍ من الأَسْباب؛ فمن يستقبل المَرْأَةِ؟!
وأَيْنَ تذهب إِذا هبطتْ في غير المطارِ الذي اتَّجهتْ إِليه؟!
****
([1])أخرجه: البخاري رقم (1864).
الصفحة 16 / 577