×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

العددُ الواجبُ توافرُه مِن النَّاس لإِقامة صلاةِ الجمعة

س294- ما هو العددُ الواجبُ توافرُه من النَّاس لإِقامة صلاةِ الجمعة؟

* الصَّحيحُ من قوليْ العلماءِ أَنَّ صلاةَ الجمعة كغيرها من الصَّلوات، لا يُشترط لها عددٌ معيَّنٌ خاصٌّ بها؛ لأَنَّه لم يَثْبُتْ في تحديدِ العددِ لصلاة الجمعة خاصةً دليلٌ معيَّنٌ، فهي كغيرها من الصَّلوات تنعقد بما تنعقد به الجماعةُ إِذا كانوا مستوطنين في مكانٍ معيَّنٍ بما جَرَتِ العادةُ من المباني السَّكنيَّةِ المستديمةِ هذا هو الصَّحيحُ من قولي العلماءِ. والله أَعْلم.

حُكْمُ صلاةِ ثلاثين شخصًا الجمعة مع وجود آخرين لا يصلُّون الجمعة

س295- نعلم أَنَّ مِن شروط الجمعةِ اكتمالَ عددِ 40 مصليًا وعددُنا أَكْثرُ من المائَةِ مُعْظَمُنا لا يأْتي للصَّلاة، ولا يزيد عددُ من يحضر الجمعةَ على ثلاثين مصلِّيًا هل يجوز لنا إِقامةُ صلاةِ الجمعة، أَوْ نصلِّي صلاةَ ظُهْر؟

* إِنْ كان هذا المسجدُ الذي تصلُّون فيه قد اعتمد مِن الجِهة المختصَّةِ لصلاة الجمعة، فإِنَّكم تصلُّون فيه ولو نقص عددُكم عن الأَرْبعين؛ لأَنَّ الصَّحيحَ من أَقْوالِ أَهْلِ العلم أَنَّ الجمعةَ لا تتقيَّد بعدد الأَرْبعين؛ لأَنَّه لم يقمْ دليلٌ صحيحٌ على اشتراطِ الأَرْبعين.

فصلاتُكم الجُمعة صحيحةٌ، ولكنْ يجب عليكم المناصحةُ لهؤُلاءِ وتخويفُهم بالله عز وجل ووَعْظُهم وتذكيرُهم بالعقوبة، فإِنَّ أَجْدى فيهم ذلك


الشرح