×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

الصَّلاةُ في مسجدٍ تُحِيُط به المقابرُ مِن ثلاثِ

 جِهاتٍ إِحْداهنَّ جِهَةُ القِبْلة

س310- يُوجد في قَرْيَتِنا مسجدٌ تُقام فيه الجماعةُ ولكنْ تُحيط به المقابرُ مِن ثلاثِ جهاتٍ إِحْداهنَّ جهةُ القِبْلة، فهل تجوز الصَّلاةُ في هذا المسجد؟ علمًا أَنَّ الكثيرَ مِن جيرانِه هجَّروا الصَّلاةَ فيه وأَصْبَحُوا يصلُّون في منازلهم فهل عليهم شيءٌ في ذلك؟ وبماذا تنصحوننا أَنْ نفعل؟

* إِذا كان المسجدُ مفصولاً عن القبور بجُدْرَانٍ وطُرُقٍ أَوْ أَرْضِ فَضَاءٍ ولم يُبْنَ مِن أَجْلِ التَّبرُّك بالقبور فلا بَأْسَ بالصَّلاة فيه لعدم المحذور في ذلك، والله أَعْلم.

حُكْمُ دخولِ المَرْأَةِ الحائِضِ المسجدَ وكذلك

المسجدَ الحرام

س311- ما حُكْمُ دخولِ المَرْأَةِ الحَائِضِ المسجدَ، وكذلك المسجدَ الحرام؟ أَرْجُو الاستدلالَ على ذلك بحديثٍ للرَّسول صلى الله عليه وسلم.

* المَرْأَةُ الحائِضُ لا يجوز لها أَنْ تجلسَ في المسجد، لا المسجدِ الحرامِ ولا غيرِه مِن المساجد؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى الحَائِضَ عن اللُّبْثِ في المَسْجِدِ، وأَمَرَهَا باعْتِزَالِ المُصَلَّى في صلاة العِيْدِ ([1])، لكنْ يجوز لها المرورُ من المسجد لأَخْذِ شيءٍ أَوْ وَضْعِهِ أَوْ سُؤَالٍ عن شيءٍ.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (971)، ومسلم رقم (890).