×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

فلا بدَّ أَنْ يكونَ الاعتكافُ في مسجدٍ يُجمع فيه وأَنْ تُصلَّى فيه الجماعةُ، ولهذا قال تعالى: ﴿فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ [البقرة: 187] وذكر اللهُ تعالى الاعتكافَ في خِتام آياتِ الصِّيام لأَنَّ المعتكفَ الغالبُ والأَحْسنُ أَنْ يكونَ صائِمًا.

حُكْمُ الخروجِ من المسجد لقضاءِ الحاجة أَثْناءَ الاعتكافِ

س320- إِذا نوى أَحَدُنَا الاعتكافَ في المسجد حيث كان بيتُه ملاصقًا للمسجد فهل يجوز له أَنْ يدخلَ في بيتِه في أَوْقاتِ تناوُلِ الطَّعام وقضاءِ الحاجة أَيْضًا، أَوْ أَنَّ قضاءَ الحاجة محظورٌ عليه فَتْرَةَ اعْتِكَافِه وعليه أَنْ يقضيَ حاجتَه في حماماتِ المسجد إِذا كان هناك؟ وهل الاعتكافُ جائِزٌ في غير العشرِ الأَواخرِ من رَمَضَانَ؟

* الاعتكافُ سُنَّةٌ مُؤَكَدَةٌ وهو لزومُ مسجدٍ تُؤَدَّى فيه صلاةُ الجماعة لطاعة الله سبحانه وتعالى والتَّفرُّغِ للعبادة، وهو مشروعٌ في رَمَضَانَ وغيرِ رَمَضَانَ، ولكنْ في رَمَضَانَ وفي العَشْرِ الأَواخرِ أَفْضلُ اقتداءً بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأَمَّا قضيةُ خروجِ المعتكفِ من معتكفه فإِنَّما يجوز هذا للحاجة كأَنْ يحضرَ الطَّعامَ إِذا كان ليس عنده مَن يحضر له الطَّعامَ، أَوِ الخروجِ لقضاءِ حاجته في البيت أَوْ غيرِه فخروجُ المعتكف لأَجْل الحاجة لا بَأْسَ به بقَدْرِها، أَمَّا أَنْ يخرجَ ليَأْكُلَ الطَّعام في البيت فهذا لا يجوز، وإِنَّما يخرج وليحضر الطَّعامَ له في مكانه إِذا لم يكن عنده مَن يحضره له.

****


الشرح