×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

من يحقُّ له غُسْلُ الميِّت

س328- من الذي يحقُّ له غُسْلُ الميِّت ذكرًا كان أَوْ أُنْثى من الأَهْل والأَقْربين من النِّساءِ والرِّجال لأَنَّنا نرى بعضَ الرِّجال يدخلون لغُسِْل الجنائِزِ من الرِّجال والنِّساءِ وأقاربَ أَوْ أَجانبَ فهل هذا صحيحٌ؟

* الرَّجلُ يغسله الرَّجلُ، ويجوز للمَرْأَةِ أَنْ تغسلَ زوجَها، والمَرْأَةُ يغسلها النِّساءُ ويجوز للرجل أَنْ يغسلَ زوجتَه، فالزَّوجان يجوز لكلٍّ منهما أَنْ يغسلَ الآخَرَ لأَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه غسل زوجتَه فَاطِمَةَ رضي الله عنها، وأَْسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ رضي الله عنها غَسَلَتْ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه.

* أَمَّا ما عدا الزَّوجينِ: فإِنَّه لا يجوز للنِّساءِ أَنْ تغسلَ الرِّجالَ، ولا يجوز للرِّجال أَنْ يغسلوا النِّساءَ، بل كلُّ جِنْسٍ يغسل جِنْسَه ولا يطلع أَحَدُهما على عورة الآخَر؛ إلاَّ الطِّفْلُ الصَّغيرُ الذي هو دون التَّمْيِيْز فهذا لا بَأْسَ أَنْ يغسلَه الرِّجالُ والنِّساءُ على حدٍّ سواءٍ لأَنَّه لا عورةَ له. والله أَعْلم.

الأَوْلى في غسل المَرْأَةِ وعن حُكْم غُسْلِ الكافرِ

للمسلمِ

س329- سائِلٌ يقول: مَن هو أَوْلى بتغسيل المَرْأَةِ المُتَوَفَّاِة بترتيبٍ؟ وهل يجوز أَنْ يغسلَ الكافرُ المسلمةَ أَمْ لا؟ وبالنِّسْبة لإدِّخال المتوفَّاة للقبر هل يُشترط أَنْ يكونَ الذي يُدْخِلُها من أَقْرِبَائِها أَمْ يجوز لأَيِّ شخصٍ أَنْ يتولَّى هذه المُهِمَّةَ؟ فإِنَّ هناك أُنَاسًا يعملون في المَقْبَرَةِ لهذه المُهِمَّةِ، فهل يجوز أَنْ يتولَّوا إِدْخالَ الميتةِ من النِّساءِ للقبور؟


الشرح