×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

* أَوَّلاً: يتولَّى تغسيلَ المَرْأَةِ القريبةُ فالقريبةُ من نِسائِها مَن كُنَّ يُحْسِنَّ ذلك، ويجوز أَنْ يتولاَّها أَيُّ مسلمةٍ تُحْسِنُ تغسيلَها ولو لم تَكُنْ من قريباتِها، وكذلك زوجُ المَرْأَةِ يجوز له أَنْ يغسلَها، كما يجوز لها أن تغسل زوجها.

* وأَمَّا بالنِّسْبة لتغسيلِ الكافرِ للمسلم: فلا يجوز لأَنَّ تغسيلَ الميِّت عبادةٌ والعبادةُ لا تصحُّ من الكافر.

* أَمَّا بالنِّسبة للمسأَلةِ الثَّالثةِ: وهي من يُدْخِلُ المَرْأَةَ قبرَها؟ فيجوز أَنْ يُدْخِلَ المَرْأَةَ قبرَها مسلمٌ يُحسن ذلك ولو لم يكن مَحْرَمًا لها.

الصِّفةُ الصَّحيحةُ التي وَرَدَتْ عن المُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

في غسل الميِّت

س330- ما هي الصِّفةُ الصَّحيحةُ التي وَرَدَتْ عن المُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم في غسل الميِّت؟

* الصِّفةُ المشروعةُ في غسل الميِّت: هو أَنَّ الإِنْسانَ يغسل فرجَ الميِّت، مع سِتْرِه ثمَّ يشرع في تغسيله، فيبدأُ في أَعْضاءِ الوضوءِ، ويُوضِّئُه؛ إلاَّ أَنَّه لا يُدخل في الماءَ فَمَه ولا أَنْفَه، وإِنَّما يَبُلُّ خِرْقَةً ويُنظِّف أَنْفَه وفَمَه بها، ثمَّ يغسل بقيَّةَ الجسد، ويكون ذلك بسِدْرٍ، والسِّدْرُ هو المعروف، يُدقُّ ثم يُوضع بالماءِ، ثم يُضرب باليَدِ حتى يكونَ له رَغْوةٌ، فتُؤْخَذُ الرَّغْوةُ ويُغسل بها الرَّأْسُ واللِّحْيَةُ، ويُغسل بقيَّةُ البدن بفضل السِّدْر؛ لأَنَّ ذلك يُنظِّفه كثيرًا، ويُجْعل في الغسلة الأَخيرةِ كافورًا، والكافورُ طِيْبٌ معروف، قال العلماءُ: من فوائِدِه أَنَّه يصلُب الجسدَ ويطرُد عنه الهَوامَ.


الشرح