حُكْمُ الصَّلاة على السَّقَط
س333-
امْرَأَةٌ حاملٌ، وأَجْهَضَتْ في الأَشْهُرِ الأُوْلى «بعد تكوين الجنين»، فهل يجب
الصَّلاةُ عليه وتسميتُه؟ وفي أَيِّ شهرٍ يجب ذلك شرعًا؟ وإِذا كانت الصَّلاةُ تجب
عليه، فما الحُكْمُ وأَنَا الآن قد مرَّ وقتٌ على إِجْهاضي؟
*
الحملُ إِذا سقَط من بَطْنِ أُمِّه، وقد بلغ أَرْبعةَ أَشْهُرٍ فأَكْثرَ
فإِنَّه يُغسل ويُكفن ويُصلَّى عليه؛ لأَنَّه نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ، وإِن كان دون
أَرْبعةِ أَشْهُرٍ فإِنَّه يُدفن بدون ما ذُكِرَ؛ لأَنَّه لم تُنْفَخْ فيه الرُّوحُ،
ولا يَأْخُذُ حُكْمَ الجنازة في هذه الحالةِ.
كيفيَّةُ إِدْراكِ الصّلاة على الجنازة
س334-
صلَّينا الجمعةَ في أَحَدِ المساجد وبعد ذلك أُحْضِرَ جنازةٌ للصَّلاة عليها وبعضُ
النَّاس يُصلِّي السُّنَّةَ بعد الجمعة أَكْمَلَها ثمَّ دخل مع الإِمام في صلاة الجنازة
وقد كبَّر التَّكْبيرةَ الأُوْلى ماذا يفعل هل يُكبِّر مرَّتين مع بعضٍ أَمْ هل ينتظر
إِذا سلَّم الإِمامُ يَأْتي بالفَائِتِ منه وقبل ذلك هل يقطع السُّنَّةَ التي بعد الجمعة
ويدخل مع الإِمام أَمْ ماذا؟ جزاكم الله خيرًا.
*
إِذا دخل الإِنْسانُ في صلاة نافلةٍ بعد الجمعة أَوْ غيرها
ثمَّ كبَّر الإِمامُ في الصَّلاة على جنازةٍ فإِنَّه يُتِمُّ النَّافلةَ إِنْ أَمْكنَه
بعد الفراغ منها ثم يدخل مع الإِمام فيما بقي من صلاة الجنازة، فإِنَّه يُكبِّر التَّكبيرات
الباقيةِ وإِذا سلَّم الإِمامُ قضى ما فاته من التَّكبيرات ثمَّ سلَّم، وإِنْ لم يُمْكِنْه