×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 تقول: إِنَّها لا تُصلِّي إلاَّ بعد عودتِها من العمل، تُصلِّي جميعَ الصَّلوات؛ لكون مكان العمل غيرُ صالحٍ لأَداءِ الصَّلاة فيه لعِدَّةِ اعْتِبارات؛ فما الحُكمُ في هذا؟

* أَوَّلاً: نشكركِ أَيَّتُها السَّائِلَةُ على تمسُّكِكِ بالدِّين وحِرْصِكِ على التزام شعائِرَه.

* وأَمَّا ما سَأَلْتِ مِن فراقِك للزَّوج، لمَّا رَأَيْتِ منه عدمَ تمسُّكِهِ بالدِّين وأَنَّه لا يُصلِّي ولا يصوم؛ فهذا هو الواجبُ عليكِ، ولا يجوز لك البقاءُ معه على هذه الحالةِ؛ لأَنَّ من ترك الصَّلاةَ متعمِّدًا؛ فإِنَّه كافرٌ، لا تبقى معه مسلمةٌ في عِصْمَتِه، فأَحْسَنْتِ كلَّ الإِحْسان في مفارقتِك لهذا الزَّوج السَّيِّئِ، وفرارِكِ بدِيْنِك عنه.

* وأَمَّا ما سَأَلْتِ عنه مِن ذهابِكِ إِلى بَلْجِيْكَا، بمُفْرَدِكِ وعملِك عند عَائِلَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ هناك؛ فالذي ننصحك به أَنْ تعودي إِلى بلدك، أَوْ أَنْ تصطحبي الوالدَ معك إِذا أَرَدْتِ السَّفرَ إِلى بلجيكا أَوْ غيرِها، أَمَّا أَنْ تسافري وَحْدَكِ وتَسْكُنِي وَحْدَكِ وتعملي عند عَائِلَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ منك؛ فهذا لا يُقرُّه الإِسْلامُ، ولا يرضى به اللهُ سبحانه وتعالى؛ لأَنَّ المَرْأَةَ عورةٌ، ولا يجوز لها أَنْ تُسافرَ بدون مَحْرَمٍ؛ لأَنَّ ذلك يعرضُها للفتنة، ويعرض غيرَها للافْتِتان بها.

* وأَمَّا الصَّلواتُ؛ فلا بدَّ أَنْ تُؤَدَّى في أَوْقاتِها، ولا يجوز لك جمعُها في وقتٍ واحدٍ، وبإِمْكانِك أَنْ تُحاولي العُثورَ على مكانٍ للصَّلاة في مقرِّ العمل، وتفرشي سجَّادةً أَوْ ثوبًا، وتُصلِّي عليه في وقت الصَّلاة. ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ [الطلاق: 2- 3].


الشرح