×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 تجب في المال، ولو كان صاحبُه صغيرًا أَوْ قاصرًا، ويُخرجها وَلِيُّ ذلك الصَّغيرِ أَوِ القاصرِ؛ فأَنْتَ تُخرج الزَّكاةَ نِيابةً عنهم بعد أَنْ تحصلَ على الوكالةِ من القاضي؛ فالواجبُ أَنْ تُخرجَ الزَّكاةُ من مالِهم، وإِذا رَأَيْتَ أَنْ تُخرجَ نِيابةً عنهم من مالِك وتبرُّعًا منك؛ فهو شيءٌ طيِّبٌ وتُشْكَرُ عليه.

حُكْمُ زكاةِ الأَمْوالِ التي بِيَدِ المَدِين

س378- أَخَذْتُ مِن رجلٍ مبلغًا وقَدْرُه خمسةُ آلافٍ ولمَّا أَخَذْتُها وقضيتُ بها حاجتي أَدْرَكَنِي هذا الرَّجلُ وقال لي: عليك الزَّكاةُ، لابدَّ من تزكيتها، فزكاتُها عليك. فقلتُ له: إِنَّه لا يجوز أَنْ أُزَكِّيَها. فقال لي: بل أَعِدْها إِليَّ كي أُزكِّيَها أَنَا. ولكنْ لم أَجِدْها في ذلك الوقتِ، فأَجْبَرَتْني الظُّرُوفُ على تَزْكِيَتِها بالمبلغ الذي تستحقُّه؛ فهل في هذه الحالةِ يلزمني شيءٌ وهل تَزْكِيَتُها جائِزةٌ أَمْ ماذا؟ أَفيدوني جزاكم اللهُ كلََّ خيرٍ.

* ما فعله هذا الرَّجلُ مُحرَّمٌ من وجهين:

الوجهِ الأَوَّلِ: أَنَّه طلب زيادةً عن القرض والقرضُ لا يجوز أَخْذُ الزِّيادة أَوِ المنفعةِ عليه من المُقْرِضُ لأَنَّه عقدُ إِرْفاقٍ يُقْصَدُ به الثَّوابُ والأَجْرُ فلا يجوز للمُقْرِضِ أَنْ يَأْخُذَ من المُقتَرض زيادةً على القرض وأَنْ يفرضَها عليه فرضًا أَوْ يشترطَها عليه اشتراطًا لأَنَّ هذا يكون من الرِّبا بل هو من أَعْظَمِ الرِّبا قال صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا» ([1]). فهذا الذي فَعَلَه هذا الرَّجلُ يكون رِبًا. وعلى هذا الرَّجلِ أَنْ يتوبَ إِلى اللهِ وأَنْ يَرُدَّ هذه الزِّيادةَ التي أَخَذَها منك وفَرَضَها عليك.


الشرح

([1])أخرجه: الحارث في مسنده رقم (437).