الوجهِ الثَّاني: أَنَّ زكاةَ المال إِنَّما تجب على المالك ولا تجب على غيره فإِلزامُه إِيَّاك
بدفع الزَّكاة لا يُبْرِئُ ذِمَّتَه منها لأَنَّ الزَّكاةَ واجبةٌ على صاحبِ الدِّين
ودَفْعُها مطلوبٌ منه.
زكاةُ المال الذي ليس بيَدِ الدَّائِنِ المُعْسرِ عند المدينِ المُفْلِسِ
س379-
لي على أحد الأَصْدقاءِ دَيْنٌ وأَنَا بحاجةٍ ماسَّةٍ لهذا المبلغ، ولكنَّ صديقي مُعْسِرٌ،
فهل على هذا المبلغ زكاةٌ؟ ولو طالت هذه المدَّةُ لسِنين، وهل أُخْرِجُها في كلِّ سنةٍ
أَمْ أَجْمَعُها مُؤَجَّلةً إِلى أَنْ أَقْبِضَه منه؟
*
الصَّحيحُ مِن أَقْوال أَهْلِ العلم في الدَّيْنِ إِذا كان على مُفْلِسٍ،
أَنَّه يُزكِّيه إِذا قبضه لسنةٍ واحدةٍ، أَمَّا السَّنواتُ الماضيةُ وهو في ذِمَّةِ
المفلسِ ليس عليه زكاةٌ؛ لأَنَّه عُرْضةٌ لعدم الحصول ولأَنْ يذهبَ، فإِذا قبضه وَجَبَ
عليه أَنْ يُزكِّيَه لعامٍ واحدٍ.
زكاةُ المال الذي يكون له عند آخَرين
س380-
إِذا كان لي على أُناسٍ دَيْنٌ هل يجوز أَنْ أُخْرِجَ زكاةَ هذا المالِ الذي لي لدى
الآخرين؟
*
إِذا كان الدَّينُ على مليءٍ وحال عليه الحولُ وهو يبلغ النِّصابَ
بنفسِه أَوْ بضمِّه إِلى ما عندك، فإِنَّه تجب فيه الزَّكاةُ، وإِنْ كان على مُفْلِسٍ
ولا تَضْمَنُ الحصولَ عليه، فإِنَّك تُزكِّيه إِذا قبضتَه عنه سنةً واحدةً فقط على
الصَّحيح.