حُكْمُ الذين يجمعون صدقةَ الفِطْر ويقومون ببَيْعِها
س395-
ما حُكْمُ الذين يجمعون صدقةَ الفِطْر ويقومون ببَيْعِها في جهةِ أُخْرى، فهل يجوز
إِعْطاؤُها هؤُلاءِ، وهل يجوز الشِّراءَ منهم إِذا تَأَكَّدْنَا أَنَّ ما يبيعونه هو
ما جمعوه من زكوات النَّاس؟
*
يجب على الإِنْسان أَنْ يتأَكَّدَ من حاجة المدفوع له،
ويَتَأَكَّدَ من حاجةِ الذي يَأْخُذُ الصَّدقةَ، ويَتَأَكَّدَ من استحقاقِه لها، فإِذا
ظهَر له أَنَّ هذا الشَّخصَ يحتاج للصَّدقة فإِنَّه يدفعها له، وليس مسؤُولاً عن تصرُّف
الشَّخص الذي يَأْخُذُها، فالشَّخْصُ الذي أَخَذَها له أَنْ يبيعَها وله أَنْ يَهَبَها
وله أَنْ يَأْكُلَها وله أَنْ يُخْرِجَها عن نفسه صدقةٌ عنه، فالدَّافعُ غيرُ مسؤُولٍ
مادام أَنَّ الشَّخْصَ الذي أَخَذَها مستحقٌّ لها، ويغلب على ظنِّ الدَّافع ذلك أَمَّا
إِذا علم أَنَّه لا يستحقُّها وأَنَّه غنيٌّ؛ فلا يجوز دَفْعُها إِليه وتعرُّضُ الآخِذين
في الشَّارع وسُؤَالِهم لها دليلٌ على حاجتِهم، ولكنْ مع هذا ينبغي أَنْ يتأَكَّدَ
وإِذا علم أَنَّ هناك مَن هو أَشدُّ حاجةٍ منهم فينبغي أَنْ يدفعَها إِلى مَن هو أَشدُّ
حاجةٍ منهم، أَمَّا شِراؤُها من بَائِعِها فلا يجوزُ للمتصدِّق صدقةِ الفِطْر ولا غيرها
أَنْ يشتريَها لا زكاةَ المال ولا صدقةَ الفِطْر ولا غيرها من الصدقات، أَمَّا إِذا
اشترى صدقاتُ الآخَرين فلا مانعَ.
****
الصفحة 8 / 577