في مكانٍ
آخَرَ، والعاطفةُ لا تكون على حساب الدِّين وتغييرِ العبادة، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا
مُحَمَّدِ وآلِه وصحبِه.
حُكْمُ دفعِ زكاةِ الفطر لأَهْلِ البِدَعِ أَصْحابِ القبور
س394-
بالنِّسْبة للزَّكاة نَحْنُ نَدْفَعُها إِلى الفقراءِ عندنا ولكنَّهم يرتكبون بعضَ
الأَعْمال المخالفةِ للتَّوحيد فهم يذبحون للأَمْوات ويستغيثون بهم ويُسافرون إِلى
الاحتفالاتِ السَّنويَّةِ ويشتركون فيها بما فيها من البِدَع والمُنكَراتِ فهل هُمْ
مع ذلك مستحقُّون للزَّكاة أَمْ علينا شيءٌ في دَفْعِنا إِليهم؟
* الزَّكاةُ إِنَّما تدفع لفقراءِ المسلمين المستقيمين على التَّوحيد والعقيدةِ السَّليمةِ، أَمَّا من كان مرتكبًا لما يخالف العقيدةَ مِن الشِّرك الأَكْبرِ كالذي يستعين بالأَمْوات وينذر لهم ويُسافر إِلى أَضْرِحَتِهم للتبرُّك بها وطلبِ الحاجات منها، فهذا ليس بمسلمٍ وهو مشركٌ الشِّركُ الأَكْبرُ الذي يُخرجه من المِلَّة ولا يجوز صرفُ الزَّكاة إِليه وإِنَّما تُدْفَعُ الزَّكاةُ لفقراءِ المسلمين المستقيمين على التَّوحيد نَسْأَلُ اللهَ الهِدايةَ والتَّوفيقَ وأَنْ يهديَ ضالَّ المسلمين، وكذلك الذين يذهبون إِلى الاحتفالاتِ البِدْعِيَّةِ والخُرافاتِ فهؤُلاءِ لا خير فيهم. قد تكون هذه الاحتفالاتِ تشتمل على الشِّرْك وعلى دعاءِ الأَمْوات والغائِبين فيكون فيها شِرْكُ أَكْبرُ وهُمْ يُشاركون في ذلك فلا يجوزُ دَفْعَ الزَّكاة لهم في هذه الحالةِ.