باكْتِسابهم
يَسُدُّ حاجتَهم إِلى الزَّكاة، فلا حظَّ في الزَّكاة لغنيٍّ ولا لقويٍّ مكتسبٍ، أَمَّا
إِذا كان اكْتِسابُهم لا يكفيهم بل تلحقهم حاجةٌ فلا بَأْسَ بدَفْعِ الزَّكاة إِليهم.
*
أَمَّا ما أَشَرْتَ إِليه مِن قطع شيك بمبلغِ الزَّكاة إِلى
أَحَدِ المصارفِ ليُسلِّمَها للمستحقِّ فلا مانعَ من ذلك.
ولكن
لا يجوز أَنْ تجعلَ ما تُعْطيهم من الزَّكاة في مقابل حقٍّ يجب لهم عليك أَوْ في مقابل
عملٍ يُؤَدُّونَه لك.
****
الصفحة 10 / 577