×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ التَّطيُّبِ قبل صلاةِ الظُّهْر في رَمَضانَ

س429- تطيَّبْتُ قبلَ صلاةِ الظُّهْر في رَمَضَانَ فلمَّا حضرتُ إِلى المسجد متعطِّرًا نَهَرَنِي الإِمامُ وقال: إِنَّه فسد صيامُك وأَنَّك قد تُفسد صيامَ كلِّ مَن يَشِمُّ هذه الرَّائحةَ لأَنَّها نفاَّذةٌ - أَيْ قويَّةٌ جدًا - ما مدى صِحَّةُ هذا الكلامُ؟

* لا بَأْسَ بالتَّطيُّبِ في حالة الصِّيام ولا يُؤَثِّرُ على الصِّيام إلاَّ إِذا كان الطِّيْبُ بَخُورًا وشمَّه متعمِّدًا؛ لأَنَّ دُخانَ البَخورِ يدخل في الأَنْف ويُنْشِطُ الدِّماغَ فيُؤَثِّر على الصِّيام، أَمَّا العطوراتُ فلا بَأْسَ على الصَّائِمِ في استعمالها، ولا يجوز لهذا الإِمامُ أَنْ يُفْتِيَ بغيرِ عِلْمٍ.

حُكْمُ الأَطْيابِ ذاتِ الرَّائحة التي قد تصل إِلى

أَعْماقِ الأَنْف أَوْ الحَلْقِ

س430- هناك بعضُ الأَطْياب ذات رائِحَةٍ أَيْضًا قد تَصِلُ إِلى أَعْماقِ الأَنْف مثلاً أَوْ على الحَلْقِ هل يُفطر الصَّائِمُ؟

* الطيب السَّائِلُ لا يُؤَثِّرُ على الصِّيام فيجوز للصَّائِمِ أَنْ يتطيَّبَ في بَدَنِه وفي ثوبه، أَمَّا الطِّيْبُ المسحوقُ الذي يتطاير إِلى الأَنْف كالمِسْك أَوِ البَخُورِ «العُود» فهذا لا يتعمَّد شمَّه بل عليه أَنْ يبعدَه عن أَنْفِه وعن حَلْقِه فإِنْ تعمَّد شمَّه وطار إِلْى أَنْفِه ودِماغِه فقد عدَّه كثيرٌ من العلماءِ من المفطرات.


الشرح