حُكْمُ استعمالِ العَطْرِ في نهارِ رَمَضَانَ
س431-
ما حُكْمُ استعمالِ العَطْرِ في نهارِ رَمَضانَ؟
*
لا بَأْسَ باستعمالِ العَطْر للصَّائِم في بَدنِهِ وثيابِه؛
إلاَّ إِذا كان الطِّيْبُ بخورًا أَوْ مسحوقًا؛ فإِنَّه لا يتعمَّد شمَّهما؛ لأنه يدخل
إِلى أَنْفِه شيءٌ من أَجْزائِها، ويصلُ إِلى دِماغِه، فيُؤَثِّر ذلك على صيامه، كما
نبه على ذلك أَهْلُ العلم.
*
أَمَّا الطِّيبُ السَّائِلُ الذي يضعه على بَدَنِه أَوْ ثيابِه؛
فلا بَأْسَ به؛ لأَنَّه لا يدخل منه شيءٌ إِلى أَنْفِه وجوفِه؛ إلاَّ مجرَّدُ الرَّائِحة،
وذلك لا يضرُّ.
حُكْمُ الكُحْل والعَطْرِ ومساحيقِ المِكْياج للصَّائِمة
س432-
ما حُكْمُ الكُحْل والعَطْرِ ومساحيقِ المِكْياج للصَّائِمة؟
*
أَمَّا الكُحْلُ والقَطرةُ وما يُوضع في العين للصَّائِم؛
فهذا قد يتسرَّب إِلى حَلْقِه، فيُؤَثِّر على صيامه، وقد قال الكثيرُ من أَهْلِ العلمِ
بمنعِ الكُحْل للصَّائِم، أَوْ أَنْ يضعَ شيئًا بعينِه؛ كالقطرة وغيرِ ذلك؛ لأَنَّ
العينَ مَنْفَذٌ، ويتسرَّب منها الشَّيءُ إِلى الحَلْق؛ دون أَنْ يستطيعَ الإِنْسانُ
منعَ ذلك.
* أَمَّا قضيةُ المساحيقِ التي تُوضع على الوجه والأَصْباغِ والطِّيْبُ الذي يتطيَّب به الإِنْسانُ مِن العطور السَّائِلةِ؛ فهذا لا بَأْسَ به؛ إلاَّ أَنَّه ينبغي أَنْ يعلمَ أَنَّ المَرْأَةَ ممنوعةٌ من التَّزيُّن والتَّعطُّرِ عند الخروج من البيت، بل يجب عليها أَنْ تخرجَ متستِّرةً متجنِّبةً للطِّيب، ويحرم عليها التَّطيُّبُ عند الخروج، قال تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ﴾ [الأحزاب: 33]، وحتى في خروجها للعبادة إِلى المسجد؛ فهي مأْمورةٌ بتركِ