قضاءُ الصِّيام بسبب المرض
س500-
شخصٌ أَصَابَه مرضٌ مُزْمِنٌ ونَصَحَه الأَطِبَّاءُ بعدم
الصِّيام، ولما شُفِّي من هذا المرضِ؛ كان قد فاته أَرْبعَ سنواتٍ؛ فماذا يفعل بعد
أَنْ شفاه الله؟ هل يقضيها أَمْ لا؟
*
من أَفْطَرَ لأَجْل مرضٍ، ثمَّ زال مرضُه، واستطاع الصِّيامَ؛
فإِنَّه يجب عليه قضاءُ ما أَفْطَرَ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ﴾
[البقرة: 185].
وهذا
الذي أَفْطَرَ أَرْبعةَ رمضاناتٍ وشُفِّيَ الآن؛ يجب عليه القضاءُ لتلك الأَشْهرِ أَوَّلاً
بأَوَّلٍ، لكنْ له أَنْ يفرقَ القضاءُ حسب استطاعته، إِلى أَنْ ينتهيَ ما في ذِمَّتِه،
ولا يجب عليه القضاءُ دفعةً واحدةً؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾
[التغابن: 16]، ولأَنَّ وقتَ القضاءِ مُوسَّعٌ.
حُكْمُ من دخل عليه رَمَضَانُ وعليه قضاءٌ
س501-
إِذا دخل رَمَضَانُ والإِنْسانُ عليه قضاءٌ حيث لم يستطيع صيامَ هذا القضاءُ لمرض أَلمَّ
به فما حُكْمُ هذا؟ جزاكم اللهُ عنَّا خير الجزاءِ.
* إِذا كان على الإِنْسانِ قضاءُ أَيَّامٍ من رَمَضَانَ سابقٍ، فإِنَّه ينبغي له المبادرةُ بتفريغ ذِمَّتِه من هذا الواجبِ، وقضاءُ هذه الأَيَّامِ فإِذا تَأَخَّرَ حتَّى أَدْرَكَه رَمَضَانُ الآخَرُ وهو لم يَقْضِها فهذا إِنْ كان معذورًا في هذه الفِتْرةِ بين الرَّمضانين ولم يستطع أَنْ يَقْضِيَها فإِنَّه يقضيها بعد رَمَضَانُ الجديدُ فيصومُ رَمَضَانُ الحاضرُ، وبعده يصوم الأَيَّامَ التي عليه من رَمَضَانَ الأَوَّلِ،