وليس عليه
شيءٌ سوى ذلك لأَنَّه أَخَّره لعُذْرٍ حتَّى أَدْرَكَه رَمَضَانُ جديدٌ، أَمَّا مَن
أَخَّر القضاءُ من غير عُذْرٍ بل هو من باب التَّكاسُلِ والتَّساهُل، فهذا يصوم رَمَضَانُ
الجديدُ وبعده يقضي الأيَّامَ الفائِتةَ من رَمَضَانَ الماضي ومع القضاءِ يُطْعِمُ
عن كلِّ يومٍ مسكينًا نصفَ صاعٍ من الطَّعام المُقْتاتِ في البلد عن كلِّ يومٍ كفَّارةٌ
لتخيُّرِه القضاءَ من غير عُذْرٍ. والله أَعْلم.
حُكْمُ مَن أَنْجَبَتْ قبلَ رَمَضَانَ بسبعة أَشْهُرٍ ولم
تَصُمْ خوفًا على نفسها
س502-
لي والدةٌ أَنْجَبَتْ طفلةٌ قبلَ رَمَضَانَ بسبعةِ أَشْهُرٍ
ولم تَصُمْ رمضانَ، ليس خوفًا على طفلِها بل كان بها مرضٌ وخافتْ على نفسها، وصامتِ
الأَعْوامَ التي بعد هذا الشَّهرِ إِلى أَنْ بلغتْ سبعةَ أَعْوامٍ، وبعد ذلك صامتْ
هذا الشَّهْرَ فهل قضاؤُها هذا صحيحٌ وهل عليها شيءٌ غيرُ القضاءِ؟
*
نعم قضاؤُها صحيحٌ، ولكن لتَأْخِيرها هذه الأَيَّامِ إِلى
أَنْ جاءَ رمضانات وقضتْ بعدها فإِنَّه يجب عليها أَنْ تُطْعِمَ عن كلِّ يومٍ مسكينًا
إِضافةً إِلى القضاءِ كفَّارةً للتَّأْخير الذي أَخَّرْتَه من غير عُذْرٍ، أَمَّا إِذا
كانتْ أَخَّرتْ إِلى هذه المدَّةِ لعُذْرٍ، فإِنَّه يكفيها القضاءُ لأَنَّها معذورةٌ
في التَّأْخير.
حُكْمُ من عليه قضاءٌ ولم يقضه
س503- رجلٌ عليه قضاءُ يومين من رَمَضَانَ، ولم يقض صيامُه إِلى الآن؛ علمًا أَنَّه فاته رَمَضَانُ الأَوَّلُ والآخَرُ ولم يَقْضِه؛ فماذا يجب عليه؟