* قضاءُ اليوم الذي يُفْطِرُ فيه المسلم من رَمَضَانَ يثبت في ذِمَّتِه،
لابدَّ من صومه، ولو كان إِفْطارُه متقدمًا بزمنٍ
طويلٍ، لا تَبْرَأُ ذِمَّتُه إلاَّ بذلك، وعليه مع القضاءِ إِطْعامُ مسكينٍ عن كلِّ
يومٍ نصف صاعٍ من الطَّعام بعدد الأَيَّام التي يقضيها.
وهنا
ننبِّه أَنَّه يجب على المسلم المبادرةِ بقضاءِ ما أَفْطَرَه من رَمَضَانَ:
قال
تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ
مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ
فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ
تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة: 183- 184].
وقال
تعالى: ﴿فَمَن
شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ﴾
[البقرة: 185].
حُكْمُ من تُوُفِّيَتْ وعليها قضاءُ صيامٍ
س504-
تُوُفِّيَتْ أُخْتٌ لي تبلغ من العمر إِحْدى وعشرين سنةً وقد أَفْطَرَتْ في رَمَضَانَ
بعُذْرٍ، ثم صامتْ ولكنَّها لم تُكمِّلْ صيامَ الأَيَّام التي أَفْطَرَتْها حيث وَافَتْها
المنيَّةُ قبل إِتْمامها، وقد صُمْتُ عنها ثلاثةَ أَيَّامٍ مع العلم أَنَّني لم أَعْلَمْ
عددَ الأَيَّام التي أَفْطَرَتْها وكم الأَيَّامَ التي صامتْها، فما رَأْيُكم لو نقصتْ
هذه الأَيَّامُ التي صُمْتُها عنها أَوْ زادتْ؟ ولو نقصتْ فكيف أَفْعَلُ؟ وهل صيامي
عنها صحيحٌ؟ أخبرونا جزاكم الله خيرًا.
* إِذا كانتْ أُخْتُكِ أَفْطَرَتْ أَيَّامًا من رَمَضَانَ بعُذْرِ المرض ولم تتمكَّنْ من قضائِها حتَّى ماتتْ، فلا شيءَ عليها، أَمَّا إِذا كانتْ قد تمكَّنتْ من القضاءِ وتساهلتْ فيه حتَّى جاءَ رَمَضَانُ الآخَرُ وماتتْ قبلَ قضائِها، فهذه يكون عليها القضاءُ واجبًا في ذِمَّتِها، وإِذا صُمْتِ عنها فإِنَّ ذلك يُبْرِئُ