×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 ذِمَّتَها عند بعض العلماءِ، والبعضُ الآخَرُ يرى أَنَّ الواجبَ الإِطْعام عن كلِّ يومٍ مسكينًا، فمن العلماءِ من يرى أَنَّه لا يُصام عن الميِّت إلاَّ النَّذر، ومنهم من يرى أَنَّه يُصام عنه الواجبُ عليه بأَصْل الشَّرْع أَيْضًا، وعلى كلِّ حالٍ مادُمْتِ قد صُمْتِ عنها فإِنَّه يُرْجَى إِنْ شاءَ اللهُ أَنْ ينفعَها اللهُ بذلك.

* وإِذا كُنْتِ لا تعْرفين العدد فإِنَّك تقدِّرينه وتحتاطي.

حُكْمُ من عليها قضاءٌ ولا تستطيع الصِّيام

س505- عليَّ صيامُ شهرينِ ونصفٍ من رَمَضَانَ، ولا أَسْتطيع أَنْ أَصُومَ؛ لأَنَّني مصابةٌ بمرضِ المَعِدَةِ، وقد اسْتَشَرْتُ طبيبًا أَخْصائِيًّا؛ فقال لي: لا ينبغي لك الصَّومُ؛ فماذا عليَّ مع هذه الحالة؟ أَفيدوني شكر الله لكم.

* إِذا كنت لا تستطيعين الصِّيامَ لا أَداءً ولا قضاءً بسبب مرضٍ مُزْمِنٍ قال الأَطِبَّاءُ: إِنَّه يتعذَّر معه الصَّومُ أَوْ يشقُّ معه الصَّومُ مشقَّةً غيرَ محتملةٍ أَوْ يُضاعف المرضَ ويزيد فيه؛ فإِنَّك يجب عليك أَنْ تُطْعِمِي عن كلِّ يومٍ مسكينًا، ويكفي هذا عن الصِّيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ [البقرة: 184].

حُكْمُ من عليه قضاءُ صيامٍ ونَسِيَ أَنْ يقضيَ

س506- امْرَأَةٌ أَفْطَرَتْ عشرةَ أَيَّامٍ من رَمَضَانَ، ونسيتْ فلم تقضي العشرةَ إلاَّ بعد عشر سنواتٍ؛ فهل يجوز أَنْ تصومَ ما عليها؟

* نعم؛ يجب على من ترك أَيَّامًا من رَمَضَانَ أَنْ يقضيَها متى


الشرح