وفي بعضِ
الرِّواياتِ: «صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ» ([1]) وإِذا نَصَّ الرَّسولُ
صلى الله عليه وسلم على الإِطْعام فإِنَّه يجب التَّقَيُّدُ به وكانت الدَّراهمُ والنُّقودُ
موجودةٌ وقتَ التَّشْريع، والشَّارعُ نصَّ على الطَّعام فلو كان دفعُ النُّقود جائزًا
لبيَّنه للنَّاس لأَنَّ تَأْخِيْرَ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ويجوز أَنْ تُنْقَلَ
الصَّدقةُ من بلدٍ إِلى بلدٍ قريبٍ أَشدِّ حاجةٍ.
تكون الكفَّارةُ لعِدَّة مساكينَ
س526-
سَائِلَةٌ تقول: سمعتُ من بَرْنَامَجِكُمُ الكريمِ وفي رَدٍّ على أَحَدِ الأَسْئِلة
بأَنَّ الإِطْعامَ يجب أَنْ لا يكونَ لمسكينٍ واحدٍ، بل كلُّ يوم مسكينٌ غيرُ الآخَر
وفي رَدٍّ آخَرَ لإِحْدى السَّائِلات التي كان عليه قضاءُ صيامِ أَيَّامٍ قبل سنواتٍ
لأَنَّها كانت نُفَساءَ وحاملاً. قال أَحَدُ العلماءِ لها بأَنَّها إِنْ لم يكن لها
عُذْرٌ فإِنَّها تقضي وتُطعم، ولو جمعتْها كلَّها وأَعْطتْها لمسكينٍ واحدٍ، فإِنَّ
لها ذلك، وتقول: إِنَّ عليها قضاءً منذ سنواتٍ حيث لم تكنْ تقضي أَيَّامَ الحيض. فجمعتْ
مقدارُ الإِطْعام وأَعَطَتْه لمسكينٍ واحدٍ، فتقول والله يعلم إِنَّ نيَّتي لم تكن
البحثَ عن حُكْمِ الأَسْهل ولكنْ لتعذُّرِ وجودِ مساكينَ فأَعْطيتُه لمسكينٍ واحدٍ،
فهل عليَّ شيءٌ في ذلك.
* لا أَعْلم في هذه المسأَلةِ أَنَّه يجب تعدُّدُ المساكين في الإِطْعام للقضاءِ عن الصِّيام، إِذا تَأَخَّرَ عن وقتِه واللهُ جل وعلا يقول: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ﴾ [البقرة: 184]. ومادام أَنَّها قد أَخْرَجَتْ الإِطْعامَ وأَعْطتْه لمسكينٍ واحدٍ، فإِنَّه يكون مُجْزِئًا إِنْ شاءَ الله.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1506)، ومسلم رقم (985).